الحدث

المساواة بين المرشحين وعدم تجاوز الخطوط الحمراء

سلطة السمعي البصري تذكر القنوات والمواقع الالكترونية بقواعد اللعبة خلال الحملة الانتخابية وتؤكد:

ذكّرت سلطة ضبط السمعي البصري وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، بالحاجة للمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسية والمساهمة "الفعالة المسؤولة" في تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ "المساواة"، وبعدما أشارت أن الحملة التي ستنطلق الأحد المقبل ستدوم 25 يوما، ذكرت سلطة الضبط بعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات سواء من الدستور أو من قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري.

قالت السلطة في بيان لها أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، "ملزمة"، في سبيل نجاح مهمة الخدمة العمومية، ذات الصلة بالحملة الانتخابية، بـ "مراعاة الضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية ولا سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019". 

وأكدت على حق المرشحين في استخدام هذه الوسائط للوصول للناخبين و" التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية، والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وكذا عبر الصحافة الإلكترونية.

ونبهت إلى أهمية التزام الجميع والمترشحين والفاعلين في قطاع الإعلام، بكل تجلياته، بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص، الضوابط والقواعد، "سيساهم في نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي اقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة، جزائر المؤسسات والحقوق والحريات".

وبعدما أشارت أن الحملة التي ستنطلق الأحد المقبل ستدوم 25 يوما، ذكرت سلطة الضبط بعض الضوابط والقواعد المأخوذة من مواد أو فقرات سواء من الدستور أو من قانون الإعلام وكذا من نظام الانتخابات والنشاط السمعي البصري.

واستشهدت بقانون الاعلام في مادته  2  حيث أكدت أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الاسلامي وباقي الأديان والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والسيادة  الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ومتطلبات النظام  العام والمصالح الاقتصادية للبلاد ومهام والتزامات الخدمة العمومية وحق  المواطن في إعلام كامل وموضوعي وكذا في ظل احترام سرية التحقيق القضائي  والطابع التعددي للآراء والأفكار فضلا عن احترام كرامة الإنسان والحريات  الفردية والجماعية.

وذكرت أن قانون الإعلام نظم حق الرد وحق التصحيح، في المواد من 100 إلى 115، وأوجب، بخصوص النشاط السمعي البصري والإلكتروني، على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري، أو مدير وسيلة الإعلام الإلكترونية، أن "يبث أو ينشر، مجانا، كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي، بشأن وقائع وآراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد أوردتها بصورة غير صحيحة، مع العلم بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير خدمة الاتصال السمعي البصري لبث الرد خلال فترة الحملة الانتخابية هو (24) ساعة.

واستدلت أيضا عددت سلطة ضبط السمعي البصري المواد التي جاءت في قانون الانتخابات الخاصة بفترة الحملة الانتخابية والحاجة لاحترام الصمت الانتخابي، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين"، مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة إجراء دور ثان للاقتراع.

من نفس القسم الحدث