الحدث

المجلس الدستوري يدخل تغييرات على نظامه الأساسي

أبرزها سلطة النظر المقدمة في الطعون من قبل المرشحين للرئاسيات

قام المجلس الدستوري بتحيين قانونه الأساسي للتأقلم مع التشريعات الجديدة للانتخابات، أبرزها قانون الانتخابات، وتضمنت التعديلات المنصوص عليها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، التأقلم مع أحكام المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تعطيه سلطة النظر المقدمة في الطعون من قبل المرشحين.

ونصت التعديلات على استلام المجلس لقرارات السلطة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالترشيحات مرفوقة بملفات الترشح، وذلك خلال 24 ساعة من صدورها، أما المادة 49 فتوضح آليات الطعن المتاحة للمترشحين الذين رفضت السلطة ملفاتهم، حيث يودعونها لدى المجلس الدستوري عبر عريضة مسببة، ويقوم بدراسة الطعون مقرر أو أكثر يعينهم رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس، يقدمون تقارير ومشاريع قرارات بشأنها.

وأدرجت مادة جديد تنص المادة 50 الجديدة على أن المجلس الدستوري يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا لأصحابها، وفي حالة قبول الطعن يسجل المجلس المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات رئيس الجمهورية، وتوضح المادة 51 أن المجلس الدستوري يصدر قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمرشحين لانتخاب رئيس الجمهورية مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، ويبلغ القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية للانتخابات.

وضمت التعديلات الإجراءات القانونية الخاصة بالدفع بعدم الدستوري، وهي آلية تتيح للمواطنين وأعضاء البرلمان تقديم طعون لدى المجلس في مدى تطابق بعض القوانين مع الدستور.

آدم شعبان

من نفس القسم الحدث