الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
استعرض نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتضمن جملة من الأحكام تفرض على العسكري، بعد احالته على الحياة المدنية، بعضا من التزامات السر المهني.
قال الفريق أحمد قايد صالح بالمناسبة مخاطبا رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح "اسمحوا لي في المستهل أن أعرب لكم عن أسمَى عبارات التقدير والاحترام بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هذا وتحت رئاستكم، لاعتماد مشاريع قوانين هامة لبلدنا، كما أشكركم جزيل الشكر على التعجيل في دراسة واعتماد مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وأقدم لكم عرض الأسباب التي أدت إلى إعداد هذا المشروع".
وأوضح في هذا الشأن أن الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن هذا القانون "يفرض في مادته 45 على العسكري بعد احالته على الحياة المدنية بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس".
وتبرر هذه الالتزامات "لكون العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يوضع في الاحتياط ويحال على وضعية الاستيداع لمدة خمس سنوات، طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
وأكد أنه "في هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، يمكن أثناها إعادة استدعائه في أي وقت"، مشيرا إلى أنه "طيلة فترة الاستيداع يبقى ضباط الاحتياط خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط الذي ينص في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ".
وقال نائب وزير الدفاع الوطني "تبقى وضعية العسكري المحال على احتياط الجيش الوطني الشعبي في حالة جاهزية، مخالفة لأي نشاط سياسي أو وظيفة انتخابية عمومية".
وأكد الفريق قايد صالح أن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية"، ولهذه الأسباب "يصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وخلص الى القول بأنه "في هذا الصدد، يقترح في ظل الاحترام التام للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المعدل والمتمم المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 81 و83 و91 منه تتميم أحكام الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المشار إليه أعلاه، بمادة 30 مكرر التي تمنع، لمدة خمس سنوات، العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، من ممارسة اي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة انتخابية عمومية".
فريد موسى