الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لشهر مايو الماضي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيريها.
ويقصد بمؤسسة فندقية حسب هذا المرسوم الذي يحمل رقم 19-158 يكل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم مزودة بمرافق تقدم خدمات الاطعام والتسلية والتنزه والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحة والرياضة والمؤتمرات والمجمع البحري (المارينا) وميناء النزهة وجميع الانشطة الاخرى المتعلقة بالسياحة.
ويحدد المرسوم المؤسسات الفندقية بالفنادق والمركبات السياحية أو قرى العطل وشقق الفنادق والاقامات الفندقية وكذا الموتيلات أو نزل الطريق والمخيمات السياحية وهي ملزمة بتوفير تأجير غرف وأجنحة عند الاقتضاء.
وترتب المادة الرابعة من المرسوم الفنادق في 5 أصناف الاول من 5 نجوم والثاني من 4 نجوم والثالث من 3 نجوم والرابع من نجمتان والاخير من نجمة واحدة، فيما ترتب المركبات السياحية او قرى العطل وكذا شقق الفنادق او الاقامات الفندقية والموتيلات (نزل الطريق) والمخيمات السياحية الى ثلاثة أصناف من 3 نجوم الى نجمة واحدة.
ويقوم الوالي المختص اقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة بتسليم رخص استغلال المؤسسات الفندقية التي تعد غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها، غير انه في حالة وفاة المالك يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة الفندقية.
فريد موسى