الحدث

قايد صالح يرفض أي اقتراحات أخرى للحلّ !!

كشف أن الحل الدستوري يرتكز على المواد 7، 8 و102

    • أشخاص معروفون عقدوا اجتماعا لشن حملة ضدّ الجزائر والجيش

    • سنتصدى لأي اقتراحات خارج الشرعية الدستورية والجيش خط أحمر

    • غالبية الشعب رحب في مسيراته السلمية بمقترح المؤسسة العسكرية

 

كشف الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان، أن الحلّ الذي تعرفه الأزمة الراهنة التي تمر بها بلادنا لا تكمن إلا في تطبيق ما تنص عليه مواد الدستور 7، 8 و102 التي تحدث عن كونها لاقت الترحيب من قبل غالبية الشعب الجزائري في مسيراتهم الأخيرة، وتحدث ذات المسؤول العسكري عن اجتماع تكون أطراف في السلطة قد عقدته لم يكشف هويتها غير أنها ترتبط بجناح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفق تلميحاته قال بأنها ترفض ما اقترحه سابقا وهو ما دفعه لتوجيه تحذيرات صريحة لها بكون الجيش سيتصدى لكل الاقتراحات التي سيطرحها هذا القطب مشيرا إلى أنه "غير دستوري" مجددا القول بأن الجيش كمؤسسة هي خط أحمر وأنه لن يقبل بغير الحلول التي ترتكز على مقترحه السابق والتي ضم إليها نصوص المادتين 7 و8 من دستور البلاد.

كلام الفريق أحمد قايد صالح جاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع عشية أمس عقب اجتماع قال المصدر ذاته بأنه ترأسه بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، وضم كل من قادة القوات وفي التفصيل تطرق البيان فقط لقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ضمن تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر رئيس أركان الجيش، أن دعوته حول إعلان حالة شغور كرسي الرئيس هو إجراء يندرج حصرًا في الإطار الدستوري، ويُعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، وجزم المتحدث أن لا حلّ للأزمة إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، حيث أشار: "إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور".

مؤكدا أن هذا المسعى يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها، مضيفا أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.

وأشار في ذات السياق إلى أنه وبالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور، مؤكدا على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.

 

    • هذا ما تنص عليه المادتين السابعة والثامنة

 

وتنص المادة السابعة من الدستور المعدل عام 2016 على ما يلي: الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية للشعب وحده.

أما المادة الثامنة فتنص على: السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين، لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

للتذكير فإن المادة 102 تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية وتنص على: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.  وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

حياة سرتاح

 

من نفس القسم الحدث