الحدث

دربال: القانون يُلزم المترشح للرئاسيات بإيداع ملف ترشحه بنفسه

وسط أنباء عن تنحيته

    • الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ليست سلطة تأمر وتنهي

 

قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن المترشح للرئاسيات ملزم بإيداع ملف ترشحه بنفسه، واستدل على الانتخابات التشريعية في ذلك حيث أوضح أن رأس القائمة ملزم بإيداع الملف وفي حال عذر قاهر ينوب عنه الرقم الثاني في القائمة، موضحا أن في الرئاسيات فإن المترشح هو الذي يجب أن يودع ملف ترشحه، القانون واضح، وكان المجلس الدستوري قد أشار قبل ذلك أن القانون لا يلزم المترشح بإيداع الملف بنفسه، وجاءت هذه التصريحات من دربال تزامنا مع ورود أنباء عن تنحيته من قبل رئيس الجمهورية غير أن صحة هذا الخبر لم تتحقق لغاية كتابة هذه الأسطر.

أوضح عبد الوهاب دربال، أمس من غليزان أن المترشح للرئاسيات ملزم بإيداع ملف ترشحه بنفسه، مشيرا أن القانون واضح في هذا الأمر، وعاد المتحدث للحديث عن صلاحيات هيئته إذ قال إنها ليست سلطة تأمر وتنهي، مؤكدا الوقوف على نفس المسافة مع كل المترشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى في الـ 18 من شهر أفريل الداخل.

وفي رده على المخاوف التي تعتري الموعد الانتخابي الحاسم قال المتحدث: "بعض كلام وسائط التواصل الاجتماعي مثله مثل كلام المقاهي، بل إن كلام المقهى أفضل لأن شخوصه معروفون بينما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالذباب الإلكتروني".

هذا وذكرت برقية لوكالة الأنباء الرسمية قبل تصريحات دربال بإجراءات إيداع ملفات الترشح لرئاسيات 18 أفريل الداخل والتي انتهت ليلة أمس وقالت إنها محددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه في 2016 والذي لا يشترط حضور المترشح شخصيا.

وتنص المادة 139 من هذا القانون على أنه "يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل"، وتوضح المادة 141 من نفس القانون أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ويتم إيداع ملف الترشح بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري، وهذا وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وطبقا لقانون الانتخابات، يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاث الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.

وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.

ويحدد الدستور الجزائري الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وابيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام كما يجب عليه ان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وان يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا اثبات المشاركة بثورة اول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع اثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد يوليو 1942في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.

من نفس القسم الحدث