الحدث

بوتفليقة ينهي "السوسبانس" ويستدعي الهيئة الناخبة لرئاسيات العام الحالي

في انتظار ما سيعلنه بخصوص مستقبله السياسي

 

هني. ع/كنزة. ع

 

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حالة "السوسبانس" الذي عرفته البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية تأجيل الاقتراع الرئاسي المزمع تنظيمه شهر أفريل القادم من أجل "بحث التوافق" بين السلطة والمعارضة حول المرحلة المقبلة، حيث استدعاء رسميا الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الذي تقرر إجراءه رسميا يوم 18 أفريل القادم.

 

بإعلان عبد العزيز بوتفليقة استدعاء الهيئة الناحية يكون قد انهى حالة  الترقب يكون  الرئيس قد دعا إلى  مباشرة  العمل "الجاد" وحل الكثير من الأمور العالقة " أولها انفراج داخل التشكيلات السياسية التي ظلت تترقب  هلال الهيئة الناخبة للشروع في تبيان مواقفها بخصوص الرئاسيات، والإسراع في حسم مواقفها من الرئاسيات  تاركة الإعلان عن خياراتها إلى حد اتضاح الروى، وهي التي أجلت كل الاجتماعات الداخلية المصيرية، على غرار زعيم الطلائع، علي بن فليس الذي لايزال لم يعقد دورة اللجنة المركزية التي تقرر مستقبل الحزب بخصوص الرئاسيات المقبلة، إلى جانب الأفافاس الذي لم يعقد لغاية الساعة المجلس الوطني للجبهة، وهو المخول أيضا بإعلان موقفه، فضلا عن "حمس" التي ستعقد مجلس شورتها يومي 24 و 25 جانفي الجاري، فيما فضل رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الإبقاء على خياره مجهولا بالرغم من انعقاد مجلس شورى الحركة وترك الأمر مفتوحا لغاية الساعة، إلا ذلك ستقرر الموالاة المنضوية  تحت لواء التحالف الرئاسي استكمال عقد سلسلة لقاءاتها، والأكيد أنها مع الاستمرارية وترشح الرئيس لعهدة رئاسية جديدة.

ويرى بعض المتابعون للشأن السياسي أن أحزاب المعارضة مدعوة إلى التحرك من خلال دعم مرشح الإجماع ولو أن بعض الأحزاب قدمت مبادرات على غرار المشاورات التي أطلقها عبد الله جاب الله الذي يقود مشاورات مع أحزاب معارضة في محاولة منه للم شملها عشية الاستحقاق الرئاسي ومحاولة تكرار سيناريو ندوة مزافران من خلال جلوس قادة المعارضة على طاولة الحوار والعمل على بلورة موقف مشترك بخصوص رئاسيات 2019، وكانت مبادرات حزبية سبقت الإعلان عن يوم الرئاسيات اختلفت مطالبها بين التمديد والاستمرارية.

كما أن تصريحات المسؤولين الكبار في الدولة على غرار الوزير الأول أحمد أويحيى الذي تمسك بموعد اجراء الانتخابات في موعدها كان قد أزال نوعا من الضبابية في البلاد وكذلك دعوات رئيس تجمع أمل الجزائر الذي أكد أن الاستحقاقات ستجري في موعدها، بعد أن كان من بين المروجين لتأجيل الرئاسيات، وهو من المدافعين بشراسة عن استمرارية الرئيس في الحكم.

وبذلك فإن استدعاء الهيئة الناخبة لم يزل الغموض فقط عن تاريخ اجراء الرئاسيات، وانما أيضا تاريخ المؤتمر الاستثنائي لجبهة التحرير الوطني، التي تحكمه هيئة جماعية بقيادة معاذ بوشارب في سابقة في تاريخ العتيد، وبذلك يستطيع الأخير مباشرة التحضيرات ألولية تحسبا للمؤتمر، لكن قبلها عليه أن يكشف عن لائحة الهيئة التنفيذية للحزب والتي تؤول اليها التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي.

وعليه يكون بوتفليقة قد فتح باب الترشح رسميا لمن يرغب في دخول قصر المرادية في انتظار ما سيعلنه الرئيس بوتفليقة بخصوص مستقبله السياسي، هل سيكون مرشحا أم لا؟.

وستعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تواريخ سحب وإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للرئاسيات، وأن هذه الاستمارات تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح الرئاسيات 2019.

وباستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل، يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -ولأول مرة في تاريخ الجزائر-في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.

ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية وطبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص أنه "تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع"، في حين يجري هذا الاستحقاق "في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية"، وفقا لما تنص عليه المادة 135 من القانون ذاته.

وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا، نصفهم قضاة والنصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني والتي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، وهي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017 ومحليات نوفمبر من نفس السنة، كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016.

كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل، من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها.

ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على أن ينظم دور ثان "إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول"، حسب ما ورد في النص المذكور الذي يشير في ذات السياق إلى أنه "لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول".

ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.

ويتضمن هذا الطلب، اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق، منها على سبيل المثال "نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه".

كما تشمل الوثائق المطلوبة أيضا "شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 وتصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وكذا شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل 1 جويلية 1942 وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جويلية 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954".

 

    • التزام بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية وتعهد بتوطيد الوحدة الوطنية

 

وفي ذات الإطار، يتوجب على المترشح كذلك تقديم تعهد كتابي يحمل توقيعه يتضمن الآتي: "عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها وتكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية ونبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به و احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان ورفض الممارسات الاقطاعية و الجهوية و المحسوبية".

ويضمن التعهد أيضا "توطيد الوحدة الوطنية و الحفاظ على السيادة الوطنية و التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية و احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري و الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية".

كما يخضع الترشح لرئاسة الجمهورية لجملة من الشروط التي ورد ذكرها في الدستور، حيث يتعين على المعني أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب و أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.

و يودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.

و فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور و كذا أحكام هذا القانون العضوي يجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل و موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فتشير المادة 173 من نفس القانون الى أنها تنطلق 25 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه. أما في حالة الذهاب إلى دور ثان، فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل يومين من تاريخه.

و يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من استلامه محاضر اللجان الانتخابية.

من نفس القسم الحدث