الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أصدر بنك الجزائر النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق لـ 4 نوفمبر 2018 يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
وأوضح البنك حسب ما جاء في العدد الـ 73 من الجريدة الرسمية أن هذا النظام يهدف إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها، وينبغي بموجب هذا النظام على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك عند تأسيسها رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمالا يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500) مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 .
ويلزم هذا النظام، البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
وتلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020، ويجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019 رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية.
وتتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام عند انقضاء الآجال المحددة إلى سحب الاعتماد منها طبقا لأحكام المادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت 2003 المعدل والمتمم. ويلغي هذا النظام أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1429 الموافق لـ 23 ديسمبر 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إكرام. س