الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
ذكر المجلس الدستوري، أمس المترشحين لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة هذا يوم السبت بشروط وكيفيات تقديم الطعون عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأوضح بيان للمجلس أنه "طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق للمترشحات والمترشحين الاحتجاج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في ذات المادة، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين".
ففيما يخص الشروط الشكلية، يشترط أن يكون الطاعن "مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة الذي سيجري يوم 29 ديسمبر 2018 بالولاية المعنية وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة".
وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، "يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".
كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن ويجب تقديم عريضة الطعن باللغة العربية.
أما فيما يخص الشروط الموضوعية، فيشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، ويجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
للإشارة، فإن المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة طبقا للمادة 131 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ولمزيد من المعلومات، دعا المجلس الدستوري إلى الاطلاع على موقعه على شبكة الأنترنت http://www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف على الأرقام الآتية: 41 00 79 021 أو 88 00 79 021.
كنزة. ع