الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، مبادرة تشريعية لتعديل قانون التقاعد المسبق، تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، رفقة 20 نائبا برلمانيا في مارس الماضي، واعتبروا أن القانون التقاعد المصادق عليه منذ سنة، يمس بمبدأ دستوري هام، وهو مبدأ المساواة.
وحسب ما كشف عنه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن تحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، فإنه وبعد حوالي 08 أشهر من إيداعه يوم 05 مارس 2018م، رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني هذه المبادرة بحجة أنها لم تستوفِ الشروط الشكلية، وهي: تحرير النّص في شكل مواد، حسب ما يشترطه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في المادة: 09 منه.
واعتبر النائب رفض المجلس مبادرة تعديل قانون التقاعد سطو على حقّ النواب في ممارسة صلاحياتهم الأصلية والطبيعية وهي الحقّ في التشريع، مشيرا إلى أن مكتب المجلس تحوّل إلى سلطة رقابية غير مبرّرة ضدّ النواب والكتل البرلمانية، وبنوعٍ من التعسّف، مما يحوّله إلى حاجز وهمي ضدّ العمل البرلماني، وخاصّة عندما يكون الرّفض بمثل هذه المبرّرات الشّكلية وغير الصحيحة، وهو ما يؤكد اغتيال ما تبقى من الصلاحيات والمهام الطبيعية له، وهي: التشريع والرقابة على عمل الحكومة، فلا نناقش ولا نصادق إلا على مقترحات القوانين التي يبادر بها الجهاز التنفيذي، ففي العهدة الماضية (2017/2012م) تمّت المصادقة على حوالي: 60 مشروع قانون، وهي كلّها بمبادرة من الحكومة.
وأضاف المتحدث يقول: "مثل هذه الممارسات التعسّفية تؤكد دائما على سقوط الاتهامات المعلّبة ضدّ النواب بانعدام المبادرات التشريعية والرقابية منهم، وكذا إبطال الاتهامات الموجهة ضدّ المعارضة، وأنّها لا تملك رؤية أو بدائل ومقترحات أو أنها لا تتبنّى اهتمامات الشأن العام، وما يهمّ المواطن، وتظهر دائما هذه الديكتاتورية العددية والأغلبية البرلمانية المفبركة أنّها ضدّ الشعب، والتي لا تمثّله أصلاً، وما عدد أصواتها في الانتخابات التشريعية إلا دليلٌ على ذلك، بالرّغم من التزوير والبلطجة والمال السياسي الفاسد وانحياز مؤسسات الدولة إليها".
وأضاف هذا التبرير غير مقنع، وهو غير صحيح، فالمبادرة تتضمن تعديل مادةٍ واحدة، وهي المادة: 02 من هذا القانون، وهي مُصاغة بطريقة قانونية وبشكلّ مادةٍ واضحة.
واقترحت المبادرة أن تعدّل وتُتمّم أحكام المادة: 06 من القانون رقم: 83_12 المؤرّخ في: 21 رمضان 1403هـ، الموافق لـ: 02 يوليو 1983م، وتحرّر كما يأتي: يستفيد العامل(ة) من معاش التقاعد على استيفاء أحد الشرطين الآتيين: بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل، غير أنّه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلبٍ منها، ابتداءً من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، أو قضاء مدّة اثنين وثلاثين (32) سنة على الأقل في العمل. يُستثنى من أحكام هذا القانون، بحيث يستفيد من التقاعد المسبق من بلغ سن خمسين (50) سنة أو مَن استوفى شروطه قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرّسمية. يستفيد من تخفيضٍ في السنوات، تصل إلى خمس (05) سنوات مَن زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيضٍ يصل إلى ثلاث (03) سنوات مَن زاول عمله الفعلي في الجنوب. يستفيد العامل (ة) من تخفيضٍ في سنّ التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية.
كنزة. ع