الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية لشهر جويلية الجاري مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها، ويبدأ سريان هذا المرسوم في الفاتح من سبتمبر القادم.
ويتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع وحسب المادة 8، فإنه يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة، ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد بـ 200 دج بالنسبة للمحكمة وبـ 400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية بـ 500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.
كنزة. ع