الحدث

هذه هي قائمة المواد الممنوع تداولها إلكترونيا بالجزائر

مع صدور القانون المنظّم للتجارة الإلكترونية في الجريدة الرسمية

منع قانون التجارة الالكترونية الجديد، بيع و شراء المواد الصيدلانية والكحولية بالإضافة إلى التبغ، عبر المواقع الالكترونية، وحسبما جاء في القانون 05-18 الصادر بالعدد 28 للجريدة الرسمية، فيمنع البيع والشراء بكل ما يتعلق بلعب القمار والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ بالإضافة إلى المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.

 

 

هذا ويمنع نص القانون كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.

وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به، ويعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة، من طرف مورد إلكتروني  مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر، هذا ويخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد"com.dz"، ويجب أن  يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث