الحدث

بوحجة: التوظيف بالبرلمان من صلاحيات رؤساء اللجان والكتل فقط

اعترف بوجود فوضى بالغرفة السفلى للبرلمان

مشروع النظام الداخلي للمجلس سيعالج ظاهرة غياب النواب عن الجلسات

 

كشف السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الهيئة التشريعية أغلقت أبواب التوظيف بسبب الوضعية الداخلية للمجلس التي تميزها الفوضى، في وقت كشف عن  أن رؤساء اللجان ورؤساء الكتل هم المخولون  بالتوظيف عن طريق عقد  ينتهي بمجرد انتهاء عمل اللجان في الدورة البرلمانية.

السعيد بوحجة وفي رده على انشغالات النواب الذين شرعوا أمس في مناقشة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، شدد على أن التوظيف في المجلس أصبح مرهون بالوضعية الداخلية للغرفة السفلى، وردّ بوحجة  على انتقادات النواب بخصوص قضية التوظيف داخل المجلس والأجور الزهيدة التي يتقاضاها عمال البرلمان، بالقول:" أن التوظيف في البرلمان ممنوع باستثناء الرخصة الممنوحة  لرؤساء الكتل واللجان الذين يوظفون أشخاصا بعقد ينتهي بانتهاء عهدتهم."

وكشف بوجحة أن مصالحه بصدد إعداد تقرير لمراجعة الوضعية الداخلية للمجلس، معترفا بأنه يعاني الفوضى، وخلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح جلسة مناقشة المشروع النظام الداخلي للبرلمان، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني " أن معالجة ظاهرة الغياب فهي تتطلب دراسة معمقة ومستفيضة وتجسد الأحكام الدستورية وتحافظ على مكانة النائب وصفته ومهامه الوطنية، التي تستوجب متابعة انشغلات المواطنين وتحسس تطلعاتهم للوفاء بالتزاماته التي قطعها أمام الهيئة الناخبة".

وشدد المتحدث على أنه يجب تحديد وبدقة إجراءات ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وإجراءات تشكيل البعثات الاستعلاماتية المؤقتة وكيفيات الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي تمت المصادقة عليه، بهدف سد الفراغات التي أفرزتها الممارسة البرلمانية لعقدين من الزمن وكذا تكريس الآليات الكفيلة بارتقاء العمل التشريعي والبرلماني بما يعزز مكانة المجلس الشعبي الوطني بين الهيئات الدستورية.

وخاطب بوحجة المعارضة البرلمانية بالقول " لقد كرس دستور 2016 نظاما خاصا بها من خلال منحها حقوقا تمكنها من المساهمة الفعلية في النشاط البرلماني والحياة السياسية وكدا في الدبلوماسية البرلمانية والتي ألزم المؤسس الدستوري على إشراك المعارضة فيها وتكريس ما هو معمول به منذ بداية الفترة التشريعية الثامنة".

هذا وخصص مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي عرض في جلسة علنية على النواب، عدة مواد لمعالجة ظاهرة  الغيابات المتكررة وغير المبررة للنواب في الجلسات العامة وفي اجتماعات  اللجان، وعليه تلزم المادة 68 من المشروع النائب بحضور جلسات المجلس وأشغال اللجان  التي ينتمي إليها ويوجه النائب إشعارا بالغياب إلى رئيس المجلس حيث تعتبر  غياباته مبررة في حالة حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية, وجوده في مهمة  خارج التراب الوطني، استفادته من عطلة مرضية أو أمومة.

وإذا غاب عن أشغال اللجان أو الجلسات العامة 3 مرات متتالية دون عذر مقبول يوجه إليه تنبيه كتابي و يخصم مبلغ مالي من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها النائب بعدد الأيام التي غاب عنها عن أشغال اللجان والجلسات العامة.

وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال نفس الدورة دون مبرر مقبول  يحرم من الترشح من أي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل ويمكن  للنائب الغائب دون إشعار مسبق أن يقدم كتابيا مبررات غيابه إلى رئيس المجلس أو  إلى رئيس اللجنة حسب الحالة، وخلال الجلسات العامة يمكن سحب الكلمة من نائب اخذ الكلمة من غير إذن  وتسبب في تعكير صفو المناقشات، كما يمنع من تناول الكلمة إذا تعرض إلى 3 تنبيهات, في حالة استعماله للعنف أو  إذا تسبب في تظاهرة تعكر بشكل خطير النظام داخل القاعة أو إذا قام بتهديد أو  استفزاز أحد زملائه أثناء الجلسة.  

ويترتب على منع النائب من اخذ الكلمة عدم المشاركة في مناقشات المجلس لـ3  جلسات على التوالي وفي حالة العود يمدد إلى 6 جلسات ويستدعى إلى المكتب للنظر  في القضية والبت فيها.

ويمنع رئيس الجلسة النائب من مواصلة تدخله في حالة سيما إساءته لمبادئ  المجتمع الجزائري، لثورة التحرير ورموزها, لرئيس الجمهورية, وأيضا في حالة  تطرقه لقضية محل إجراء قضائي، أما المادة 136 من مشروع النظام الداخلي فتفصل في إجراءات رفع الحصانة  البرلمانية عن النواب طبقا لأحكام الدستور حيث يودع  طلب رفع الحصانة لدى مكتب  المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل ويحيل رئيس المجلس الطلب على اللجنة  المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في اجل شهرين اعتبارا من تاريخ  الإحالة، ويبت المجلس في طلب رفع الحصانة في اجل 3 أشهر من تاريخ الإحالة حيث يفصل  في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة  والنائب المعني.

ويمكن لمكتب المجلس بناء على إشعار من وزير العدل القيام بإسقاط المهمة  النيابية للنائب ويفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد  الاستماع إلى تقرير اللجنة والمعني، كما يمكن للمجلس أيضا إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب  ارتكابه لفعل يخل بشرف مهمته النيابية.

وفي حالة التغيير الطوعي للانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه، يجرد  النائب من عهدته الانتخابية.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث