الحدث

إعفاء المدنيين المتهمين بالمساس بأمن الدولة من المحاكم العسكرية

توسيع الحقوق والحريات وتعميق إصلاح العدالة

وزارة الدفاع: الشرطة القضائية مختصة في الجرائم ذات الطابع العسكري فقط 

 

قال نائب وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق  قايد صالح أنه تم نقل جرائم أمن  الدولة التي يقوم بها المدنيون من القضاء العسكري إلى القضاء العام،وأوضح مشروع قانون القضاء العسكري جاء بإصلاحات "جادة" لقانون القضاء العسكري، حيث  شملت المواد التي مسها التعديل 154 مادة منها 130 مادة عدلت من حيث المضمون  و24 مادة مسها التعديل من الناحية الشكلية بتكريس المصطلحات الجديدة، في حين  بلغ عدد المواد الجديدة 26 مادة وألغيت 13 مادة إلى جانب إلغاء الأحكام  المتعلق بعقوبة التجريد العسكري والعزل وفقدان الرتب.

أوضح محجوب بدة، أمس، خلال عرضه لمشروع قانون القضاء العسكري نيابة عن نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح أنه سيتم إنشاء محاكم استثنائية في كل من الناحية العسكرية الأولى  بالبليدة  والناحية العسكرية الرابعة بورقلة في انتظار فتح المحاكم  الخاصة بالنواحي العسكرية الأخرى  حيث تكون هذه يكون لهذه المحاكم غرف اتهام خاصة بها وتكون تابعة لها.

وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين قال بدة انه تم استحداث مجالس استئناف عسكرية لدي كل ناحية عسكرية تختص بالنظر في الطعون بالاستئناف المرفوع ضد أحكام المحاكم العسكرية، كما تم إنشاء غرفة اتهام لدي مجلس استئناف عسكري تختص بالبت في موضوع الاستئناف والعرائض والطلبات التي قد ترفع إليها خلال مرحلة التحقيق

في ذات الصدد قال الوزير أن تميز الذي يتميز به القضاء العسكري إلا انه يبقى خاضعا لرقابة المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون تختص بالنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الإحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية والقرارات الصادرة عن مجالس الاستئناف العسكرية.

أما فيما يخص رد الاعتبار القانوني والقضائي للأشخاص المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية على أحكام قانون الإجراءات الجزائية، فقال الوزير  أنه سيتم طلب رد الاعتبار بمجرد توجيهه عريضة إلى  الوكيل العسكري للجمهورية، مؤكدا  أن مشروع  القانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71_28 المؤرخ في الثاني والعشرين 1971 المتضمن  قانون القضاء العسكري يتضمن 139مادة معدلة منها 130 مادة معدلة من حيث المضمون ومادة 10 معدلة من الناحية الشكلية، و26 مادة جديدة كما تم إلغاء 13 مادة منه.

ويقترح المشروع تعديل تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية، حيث وسعت تشكيلتها إلى القضاة العسكريين بالإضافة إلى قاض مدني ومساعدين عسكريين، وحددت اختصاص الجهات القضائية العسكرية في مجال الجرائم ذات الطابع العسكري، وجرائم القانون العام المرتبكة من قبل المستخدمين العسكريين، والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع إلى جانب الجرائم المرتكبة من قبل شخص أجنبي.

 

بدة يرد على نواب حمس: الشرطة القضائية مختصة في الجرائم ذات الطابع العسكري فقط 

 

أكد وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب في رده على النواب الذين عبروا عن خشيتهم من منح الشرطة القضائية العسكرية صلاحيات واسعة أن مهمتها محددة في  التحقيق في الجرائم ذات الطابع العسكري.

وقال في رده أنه تمت مراعاة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون القضاء العسكري قواعد المهنية والنجاعة عند ممارسة الضبطية القضائية العسكرية.

وكان الوزير يرد أساس على نواب حركة حمس قالوا أن الشرطة العسكرية تحوز على صلاحيات واسعة شبيه بما حازت عليه دائرة الاستعلام والأمن سابقا، وأبرز  من جهة أخرى أيضا  أن استعمال مصطلح المدافع العسكري بدل المحامي والموكل بالدفاع عن لا يمنع الاستعانة بمحام، وذكر في رده  أن المهمة توكل لعسكري من نفس تربته ما يجعل يسمح له بجمع العناصر للدفاع عن موكله.

وأعلن من جهة أخرى عن إلغاء  المادة التي تتيح لرئيس المحكمة العسكرية طرد المحامين  من قاعة الجلسات، في سياق تعزيز حقوق الدفاع.

وقال أن مشروع جاء ليواكب الأحكام القضائية التي جاءت بها الدستور، ومسايرة التعديلات التي جاء بها مشروع الإجراءات الجزائية، التي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورة من أجل محاكمة عادلة ومنصفة، منا جسد المشروع كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد، للجهات القضائية العسكرية بالفصيل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم.

مبرزا تمتع القضاة العسكريين بنفس حقوق القضاة المدنيين قال الوزير، الانشغال متكفل بله في هذا المشروع وذلك في المادة 11 التي تنص على أن القانون الأساسي للقضاة العسكريين يحدد بموجب قانون خاص، وقال إن إنشاء محاكم استأنف عسكرية في كل النواحي العسكرية مرتبط بتوفر البنية التحتية.

أما المحور الثاني فيتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص التعديلات  على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على  الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال  تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى  العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون  الإجراءات الجزائية.

كنزة. ع/آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث