الحدث

القضاء العسكري يتعزز بقانون يتماشى مع الإصلاحات الدستورية الجديدة

بعد مبادرة وزارة الدفاع الوطني بإصلاحه

تكريس قاعدة التقاضي على درجتين 

 

انهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مناقشة شروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري الذي جاء متماشيا مع الإصلاحات القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية وكان هذا القانون محل مطالبة من بعض النواب من قبل وحتى الحقوقيين وخاصة أن القانون القديم يرجع إلى 22 أفريل 1971 كما تعد مناقشة وعرض هذا القانون على البرلمان خطوة مهمة في الإصلاحات القانونية والسياسية وخاصة أن القانون اعد من طرف وزارة الدفاع الوطني ومن المتوقع ان يعرض على الجلسة العامة في الأيام القريبة القادمة.

تضمن المشروع عدة قضايا جديدة على غرار تمكين القاعدة الدستورية في التقاضي على درجتين من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية يختص بالنظر في استئناف الاحكام النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وتضمن هذا الاجراء مرحلة انتقالية باعتماد الاستئناف العسكري بكل من بليدة وورقلة في انتظار استكمال باقي المجالس الأربع الأخرى وأحيل الاستئناف لمجلس ورقلة لناحيتي تامنراست وبشار في حين تتولى بليدة مجالس وهران وقسنطينة كما تضمن القانون استحداث غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري كما عدلت تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المادة الجنائية حيث وسعت الى القضاة العسكريين علاوة على القاضي المدني .

كما نص القانون على المراقبة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية امام الجهات القضائية العسكرية كما حرص معدو القانون على مرجعة القواعد الخاصة في مجال الإجراءات الجزائرية العسكرية او التي جاءت للتطابق مع احكام قانون الإجراءات الجزائية كما تم تحديد المستخدمين العسكريين الذين لديهم صفة أعوان الشرطة القضائية العسكرية التي تم توسيعها إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية.

وتجدر الإشارة انه فيما يتعلق بالجرائم ضد امن الدولة التي يرتكبها الأشخاص المدنيون فقد أصبحت من اختصاص الجهات القضائية للقانون العام ولا يمكن للجهات القضائية العسكرية أن تنظر فيها بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.

كما شهد النقاش ضرورة اعتماد المحامي للدفاع في المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصا المدافع الذي ورد كثيرا في النصوص القديمة وهذا تماشيا مع دستور 2016-الذي كرس حقوق الدفاع وباستفادة المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

خالد. ش

 

من نفس القسم الحدث