الحدث

الحكومة تدفع بمشروع قانون لحماية المستهلك للواجهة

لوقف الفوضى التي تشهدها السوق الوطنية والقضاء على ظاهرة الغش

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن "مشروع حماية المستهلك يقتضي مزيدا من الرقابة والحماية نتيجة تسجيل دخول العديد من المواد غير المطابقة للمواصفات العالمية السوق الوطنية"، مؤكدا أنه يتعين وضعها ضمن المواد المرفوضة مؤقتا بعدما أكدت جمارك الحدود ذلك خلال سنتي 2016 و2017.

أوضح محمد بن مرادي أمس خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة ان "التعديلات على مشروع قانون حماية المستهلك تندرج ضمن تشديد اجراءات الرقابة بما يواكب التطورات الحاصلة في السوق مبرزا سعي الحكومة الى تعزيز حقوق المستهلكين".

وافاد بن مرادي ان "التعديلات المقترحة على المشروع تتمحور في ادراج سند قانوني في الميدان لتحديد الخصائص التقنية لبعض المواد التي ستشكل مرجع تقني لأعوان الرقابة التابعين للمصالح المختصة بما يستجيب لتطورات الحاصلة في السوق الوطنية لتعزيز حماية المستهلكين"، مبرزا ان "التقييم التقني وعدم مطابقة بعض المنتوجات الغذائية بعدم احترام مكونات المنتوج".

واشار وزير التجارة ان "العمل بالقانون الحالي منذ 9 سنوات كاملة جعل الحكومة تفكر في تعديل التشريع بما يواكب التطورات الحاصلة حاليا، وكذا اعادة النظر في بعض المواد وجعلها تستجيب للطلب الموجود في الميدان في مجال قمع الغش"، كاشفا ان "المشروع جاء ايضا لسد الفراغ  القانوني لبعض الوضعيات مع تجسيد الدقة أكثر في مجال إجراءات الرقابة".

وذكر بن مرداي انه "تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات او الغلق الاداري للمحلات التجارية من 30 يوما الى 15 يوما"، مقترحا "اعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس وغموض  في المادتين 53 و53".

وأكد بين مرادي على "ضرورة حماية المستهلك الجزائري من الغش نظرا لتزايد انتشار هذه المواد في السوق الجزائرية"، مشددا على "عزم الدولة من أجل الخوض في هذه الخطوة والقانون الذي يتم مناقشته ما هو إلا بداية لذلك حيث ان تجسيد الشروط الدنيا فيما يخص خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في المادة 16 من القانون يقترح احداث حق العدول للمنتوجات على غرار ما هو معمول به في التشريع الدولي، و استبدال عبارة الرفض المؤقت بالدخول المؤقت على مستوى المادة 53 ، من جهة وضعت احكام النص انه يمكن مطابقة  الشروط الدنيا للخدمة ما بعد البيع".

واعتبر وزير التجارة ان "مراقبة الحدود لسنة 2016 اظهرت ان معاينة منتوجات مستوردة مكنت من عدم مطابقة عدد كبير منها لإلزامية الوسم في اطار مكافحة التقليد حيث اقترح مادة جديدة "، مشيرا انه "في اطار التنسيق القطاعي اقترحنا 61 مكرر للاتخاذ الإجراءات ضدها وجاءت المادة لسد الفراغ القانوني لأنه حاليا لا يمكن للأعوان الرقابة من قبل وزارة التدخل في حالة وجود منتوج مقلد في حال عدم وجود شكوى من صاحب حقوق الملكية الفكرية ".

من جانبه قال الوزير ان "احكام المادة 65 من القانون تهدف الى إنشاء مبدأ التمييز بين الغلق الاداري للمحلات وبين التعليق المؤقت للنشاط وهذا تفاديا للأضرار الناتجة عن الغلق الاداري"، مبرزا ان "التعليق يخص فقط النشاط المعني للمخالفة من جهة اخرى وبم تم تكييف بعض المواد مع عقابية".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث