الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان "مشروع قانون الذي يعدل ويتمم الامر 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يقترح معالجة الاحكام المتعلقة بالإكراه البدني فقط في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات مع تقليص مدة الحبس القصوى من 5 سنوات الى سنتين ".
قال الطيب لوح، خلال عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية ان "مشروع المتضمن قانون الاجراءات الجزائية يعد مشروعا مكملا للتعديلات التي أدخلت عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها"، معتبرا أن "التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني وصحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار".
واشار ممثل الحكومة أن "مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان"، موضحا أن "يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة وأن هذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات، يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة".
وذر الوزير انه "يشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني".
اما فيما يتعلق بتعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، فقال الوزير أن "الطعن بالنقض سوف يوقف تنفيذ الإكراه البدني"، قائلا أن "مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها ستتقلص لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات"، مؤكدا أن "تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 20 الف دج وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص".
اما بخصوص صحيفة السوابق القضائية، فقال الوزير انه "سيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية".
ودكر الوزير ان "المشروع يقترح أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، بالإضافة الى تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات".
واشار الطيب لوح أن "المشروع يقترح تقليص مدد رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم"، موضحا انه "يقترح تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح".
إجراءات جديدة مكرسة للحقوق الفردية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم
ومن بين أهم الاقتراحات أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور من خلال "تشكيل قاعدة معطيات خاصة بالعقوبات المسلطة في هذا الإطار" ومراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور من أجل "توسيعها لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات"، كما يتضمن مشروع القانون المذكور أيضا التنصيص على "إمكانية إعلام الأشخاص بمحتوى القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق القضائية"، وهو ما من شأنه" تفادي بعض المشاكل التي كانت قد حصلت بالنسبة لبعض المترشحين للانتخابات المحلية الأخيرة عند تقديم ملفاتهم"، أين تبين في حالات عديدة بأن المترشح محكوم عليه سابقا، يقول لوح.
وتتضمن المقترحات أيضا أن "لا تسجل في القسيمة رقم 03 سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر"، وأيضا "تحديد الآثار المترتبة على صحيفة السوابق القضائية من خلال النص على أن العقوبات المقيدة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا لتوظيف الاشخاص المعنيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها".