الحدث

الالتحاق بمهنة المحضر القضائي يحدد بقرار من وزير العدل

بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ذلك في الجريدة الرسمية

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 11 فيفري 2009، حيث يتابع بمقتضاه الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب المحضرين القضائيين مدته 10 أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.

وينص المرسوم أيضا على أن برنامج التكوين للالتحاق بهذه المهنة يحدد بقرار من وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مضيفا أن التكوين يتم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

وأوضح المرسوم أنه يمكن أن يتم التكوين عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزا أن عملية تأطير التكوين يتولاها أساتذة يتم اختيارهم من بين المحضرين القضائيين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق، وبعد أن يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والميداني، يعد ناجحا كل متربص يحصل علامة تساوي أو تفوق 20/10 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي تسلمها وزارة العدل.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث