الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• 66 منظمة نقابية معتمدة لدى الوزارة فقط
حذرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من "التخلاط" فيما يخص العمل النقابي وتصريحات النقابيين، متهمة بعض الأشخاص بأنهم يقدمون أنفسهم كمسؤولي نقابات "وهمية"، وقالت إن تأسيس منظمة نقابية يجب أن يخضع لأحكام القانون 09-14، كاشفة أن 66 منظمة نقابية للعمال "مسجلة" لديها حتى نهاية شهر فيفري 2018.
نشرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة من طرف مصالحها حتى نهاية شهر فيفري 2018، معلنة عن أسماء بعض المنظمات النقابية التي "ليس لها أي تأسيس قانوني"، وأعلمت الوزارة الرأي العام وكل المستخدمين بأن المسماة ''الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر وكذا مجموعات من الأشخاص يستعملون تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا، والتي تم حلها إراديا وبكل حرية طبقا لقانونها الأساسي، يعدون في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص".
وأضافت وزارة العمل أنه فيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية فإنها "مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990 ويترأسها فلفول بلقاسم".
هذا وتم إرفاق البيان الذي يعلم كافة المنظمات النقابية للعمال الأجراء المؤسسة قانونا بهذه الوضعية بقائمة "تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة حتى نهاية شهر فيفري 2018 من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون رقم 90-14"، مشيرة أن القانون رقم 90-14المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني.
وقال البيان: "..تأسيس منظمة نقابية يخضع لاحترام أحكام القانون الذي يؤكد بأن المنظمة النقابية تؤسس عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضائها المؤسسين من العمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط"، وقالت الوزارة إن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين "يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره أعضائها المؤسسين".
وحدد القانون "الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه، وبمجرد مطابقة الملف للقانون، فإنه يخضع لإجراءات التسجيل وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس".
إكرام. س