الحدث

وزارة العمل: مسودة مشروع قانون العمل سيحسن من الحقوق النقابية

مفتشيات العمل نجحت في إلغاء 53 إشعارا بالإضراب عن طريق الحوار في 2017

أكد المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رابح مخازني، أن الاضراب حق دستوري يكفله القانون والاتفاقيات الدولية لكن ممارسته مرتبطة بتطبيق ضوابط واجراءات تسوية تسبق شنه تتمثل في تنظيم اجتماعات دورية بين المستخدم والشريك الاجتماعي قبل انشاء لجنة تعنى بحل النزاع في حال فشل الحوار ليأتي دور مفتشية العمل أو الوصاية في المصالحة وكل ذلك لتشجيع الحوار الاجتماعي حفاظا على العلاقات المهنية.

رابح مخازني ولدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة الوطنية" أمس نفى بشكل قطعي وجود تضييق على حق الممارسة النقابية معتبرا أن الوزارة هي الراعي لهذه الحريات في إطار القانون واستشهد المتدخل بمؤشرات حيوية وتنوع المشهد النقابي قائلا " سجلنا إلى غاية ديسمبر 2017 102 منظمة نقابية ناشطة 66 منها خاصة بالعمال الأجراء فيما 36لأصحاب العمل إضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين و4 فيدراليات وكفيدراليات.

وفي معرض شرحه للضوابط القانونية التي تحكم شن الاضرابات في قانون العمل أوضح المدير العام لعلاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن ما يطلق عليه إضراب مفتوح أو متجدد آليا غير منصوص عليه في القانون مضيفا أن الاضراب الذي صدر في حقه حكم قضائي قاضي بعدم شرعيته يمنح للمستخدم كل الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات الادارية العقابية في حق المخالفين.

ونفى رابح مخازني ما يروج حول التخلي عن المكاسب العمالية في مشروع قانون العمل الجديد محل النقاش قائلا "إن هذا القانون سيحمي وسيكرس أكثر فأكثر الحقوق النقابية انطلاقا من تعهداتنا في تطبيق الاتفاقيات الدولية مشيرا إلى ما اسماه تحسينات ستطرأ على هذه الحقوق بما فيها حق الاضراب وفق المعايير الدولية.

من جهة أخرى أشار المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي زبير جغام إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصالح مفتشية العمل التي تتدخل يوميا في تقريب وجهات النظر وحل النزاعات، حيث نجحت العام الفارط عبر إقناع الشركاء بالجلوس إلى طاولة الحوار في إلغاء 53 إشعارا بالإضراب.

واعتبر جغام أن ممارسة حق الإضراب لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتعدى على حقوق الآخرين الدستورية مشددا على ضرورة حيازة المنظمات النقابية على شرطين أساسيين لمزاولة نشاطها الذي يكفله القانون تتمثل في استيفاء عناصر التمثيل النقابي الذي يقدر بـ 20 بالمئة من نسبة العمال مع إثبات وجودها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث