الحدث

قاعدة معطيات عن العقوبات المتعلقة بمخالفات المرور في الأفق

مع استحداث صحيفة للسوابق القضائية للشخص المعنوي تشمل ما يصدر ضدّه

يرتقب أن تتعزز المنظومة القضائية بقاعدة معطيات جديدة سيأتي بها مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي يخضع للنقاش الآن على مستوى البرلمان من خلال اللجنة المختصة تمهيدا لعرضه للنقاش العام بذات الغرفة.

وفيما يتعلق بمحور صحيفة السوابق القضائية، فسيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية، كما يقترح المشروع أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور من جهة، كما يقترح المشروع تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس خلال جلسة بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها الشريف نزار رئيس اللجنة، أن مراجعة قانون الإجراءات الجزائرية في الشق المتعلق بصحيفة السوابق العدلية يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات وكذا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور وتشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور.

وأوضح الوزير أن المقترح  المتعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية يقترح أيضا تقليص مدة رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما يقترح تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروعا مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار.

وفيما يخص المحور الأول، أوضح الوزير الطيب لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد أثارت عدة إشكالات تتعلق، لا سيما، بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان، ولذلك يقترح المشروع أن يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة وأن هذه الأخيرة، بما لديها من صلاحيات، يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة، كما يُشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني.

وفي إطار تعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، أشار الوزير إلى أن الطعن بالنقض سوف يوقف تنفيذ الإكراه البدني، مضيفا بأن مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها، ستتقلص لتصبح سنتين بدلا من خمس 5 سنوات على أن تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا تطبق على المبالغ التي تقل عن 000 20 دج وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية.

كما يقترح المشروع أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور من جهة، كما يقترح المشروع تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث