الحدث

ألعاب اليانصيب، الخمور، التبغ والمنتجات الصيدلانية ممنوعة من التداول إلكترونيا

التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع إلكتروني شرطان أساسيان لممارستها

عرضت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، محاور مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة.

ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالتجار الإلكترونية، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين والمتعاملين الإلكترونيين، وينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الإلكترونية يتم إنشاء سجل وطني للممونين الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يحدد المعلومات التي يجب أن ترافق العرض التجاري الإلكتروني (التعريف الضريبي والعنوان ورقم الهاتف، عدد السجل التجاري، الضمان التجاري).

ووفقا للنص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية: توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة، وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد، ويحدد مشروع القانون أيضا المعلومات الإلزامية التي يجب احتواؤها في العقد الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالتزامات المستهلك الإلكتروني، ينص النص على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة، وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية عبر الحدود ينص مشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب ممون مقيم للمستهلك الإلكتروني المنشأ في بلد أجنبي معفي من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية. ويتبادل عندما لا تتجاوز قيمته ما يعادل بالدينار من الحد الذي يحدده التشريع الساري.

كما يتم توفير تغطية الدفع الإلكتروني لهذا الشراء من حساب بالعملة الصعبة "للشخص الطبيعي" للمستهلك الإلكتروني المقيم في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك ينص على أن المعاملات المحظورة هي تلك التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو أي خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكذلك أي خدمة خاضعة لإقامة سند.

وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 دينار و2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاري وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري، وينص مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث