الحدث

التجار ملزمون بضمان خدمات ما بعد البيع على مستوى كل ولاية مستقبلا

خلال جلسة استماع لممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالبرلمان

استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إلى ممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في إطار دراسة مشروعي قانون يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبحماية المستهلك وقمع الغش.

وقامت المديرة العامة للغرفة وهيبة بهلول بتقديم عدة مقترحات بإعادة صياغة بعض المواد في جلسة ترأسها رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط بحضور إطارات وزارة التجارة أمس، وفيما يتعلق مشروع القانون المتمم للقانون 04-08 والمتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، اقترحت بهلول توضيح المادة المتعلقة بالبوابة الالكترونية الموجهة لتسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات.

ودعا من جانبه رئيس غرفة التجارة والصناعة للمدية عبد الرحمان هادف الذي شارك بصفته ممثل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في الجلسة، إلى استخدام البوابة الالكترونية لوضع نموذج للوضعية القانونية يمكن للمهتمين بإنشاء مؤسسات تحميله مجانا.

واعتبر في هذا السياق بأن إجراءات تأسيس نشاط تجاري كشخص معنوي بطيئة جدا حاليا مما يدفع المهتمين بذلك إلى تأسيس نشاطهم كشخص طبيعي، غير أن أعضاء اللجنة وممثلو وزارة التجارة أوضحوا بأن تحديد الوضع القانوني للمؤسسة يتم وفقا للقانون من طرف الموثق وبأنه لا يمكن اعتماد نموذج موحد للوضع القانوني.

كما طالب هادف الوزارة بإدراج مادة تلزم التجار بتوفير خدمات ما بعد البيع على مستوى كل ولاية أو على الأقل كل منطقة.

وردت نائب مدير التنظيم بوزارة التجارة فاطمة عياشي بأن مثل هذه التدابير سيشكل عبأ على التجار ويحفز على بروز حالات احتكار في بعض الأنشطة، وشاطر هذا الرأي أعضاء اللجنة الذي اعتبروا بأن مثل هذا الإجراء قليل الفعالية وصعب التجسيد.

أما فيما يتعلق بالقانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك، شدد ممثلو الغرفة على ضرورة توضيح المادة 19 التي تكرس لأول مرة في الجزائر حق المستهلك في العدول عن الشراء، وتنص هذه المادة على أن المنتج المقدم للمستهلك يجب ألا يلحق ضررا بمصلحته المادية ولا يجب أن يسبب له ضررا معنويا، كما يملك المستهلك في حالة البيع أجلا للعدول دون أن يلزم بدفع مبالغ إضافية.

ويتم تحديد قائمة المواد المعنية عن طرق التنظيم بعد المصادقة على هذا المشروع من طرف البرلمان، ويقترح ممثلو الغرفة التعريف بدقة للعدول الذي يظل مفهوما غامضا بالنسبة لعامة المستهلكين الجزائريين، كما اقترحوا أن يتم تحديد الآجال وقائمة المواد المعنية عن طريق القانون، واعتبر ممثلو وزارة التجارة أنه سيكون من المفيد إعادة صياغة المادة 19 قصد تقديم توضيحات أكثر وتفادي أي لبس، كما تم التطرق أيضا إلى المادة 54 من مشروع القانون التي تتعلق بالترخيص المؤقت لمطابقة المواد المستوردة.

وتنص هذه المادة على أن يقدم الترخيص في حالة ما إذا لاحظ أعوان المراقبة عدم مطابقة المنتج ويمكن في نفس الوقت القيام بإجراءات المطابقة على مستوى المناطق الجمركية او الهيئات المتخصصة أو في محلات المتدخل.

واعتبرت المديرة العامة للغرفة بأن هذه المادة يمكن أن تخلق لبسا خاصة وأن تمنح لأعوان المراقبة صلاحية تقرير مطابقة المنتجات، وهو ما دفع بممثلة الوزارة إلى التأكيد بأن هذه المادة ستكون محل إعادة صياغة.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث