الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
تم تحديد شروط وكيفيات استيراد العتاد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو انجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 72.
وأوضح المرسوم أن نظام القبول المؤقت مع التعليق الجزئي للحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد للعتاد المستورد يمنح في أربع حالات، حيث يمنح القبول المؤقت للعتاد المستورد من طرف متعاملين غير مقيمين أو متواجدين خارج الإقليم الوطني، لديهم عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية، مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري، أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
كما يمنح هذا النظام الى مؤسسات خاضعة للقانون الأجنبي ومندمجة في تجمعات مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، لها عقد إنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية، مبرم مع متعامل خاضع للقانون الجزائري، أو هيئة أجنبية مستقرة بصفة نظامية في الإقليم الوطني.
ويخص هذا القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد إيجار للعتاد، مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني بشرط ألا يوجد معه أي رابط أو لا يكون لهذا الرابط تأثير على سعر الإيجار.
أما الحالة الرابعة الذي يمنح فيها القبول المؤقت فتخص المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني ولديهم عقد وضع العتاد تحت التصرف دون مقابل مبرم مع متعامل غير مقيم أو متواجد خارج الإقليم الوطني.
وبخصوص القطاعات المعنية، فيمنح القبول المؤقت المتعاملين المقيمين أو المتواجدين في الإقليم الوطني الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والصيد البحري والري والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل البحري والنقل الجوي.
وأوضح المرسوم التنفيذي أن العتاد المستثنى من هذا النظام يخص العتاد الذي يحتوي على أخطار محتملة لعدم تقديمه أو الذي يصعب التعرف عليه أو العتاد الذي يتدهور بشكل سريع بفعل الاستعمال، وكذا العتاد الموجه للعرض أو الاستعمال في عرض أو معرض أو مؤتمر أو تظاهرة مماثلة.
ويتعلق الامر ايضا بعتاد موجه للتصنيع أو التصليح أو التحويل، وكذا المستهلكات والبضائع سريعة التلف غير قابلة لإعادة تصديرها في الجال المحددة.
وبخصوص الحقوق والرسوم المطلوبة عند استيراد العتاد الموضوع تحت نظام القبول المؤقت، ينص المرسوم على التعليق الجزئي بـ 3 في المائة شهريا أو للجزء من الشهر.
فريد. م