الحدث

بطاقة مهنية لكل موظف صالحة لعشر سنوات

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لخصائصها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف ويبين شروط استعمالها، وحدد المرسوم مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في هذه البطاقة منها الدمغة الرسمية للإدارة التي تمنحها، كما يشترط المرسوم ألا تتجاوز مدة صلاحية البطاقة 10 سنوات، ويلزم المرسوم صاحب البطاقة في حالة الضياع، بالتصريح بضياعها، كما يلزم الادارة المستخدمة باستصدار بطاقة مهنية جديدة للموظف.

ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 4 ديسمبر 2017، البطاقة المهنية على أنها "وثيقة إدارية رسمية وهي شخصية حصرا، وتسلم للموظف مجانا وتبقى ملكية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية"، وتمنح هذه البطاقة التي تبين هوية الموظف وصفته المهنية من طرف "السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري".

وجاء في المادة الخامسة من المرسوم المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية بـ"عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها"، وفي حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة فإنه "يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي قامت بتسليمها"، حسب ما جاء في المادة السادسة التي تنص على اتباع نفس الإجراء عند تجديد البطاقة لاسيما في حالة تغيير الرتبة أو الوظيفة.

وتوضح المادة السابعة على أن "المطبعة الرسمية تختص دون سواها بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به".

ويحدد المرسوم، في مادته الثامنة، خصائص البطاقة المهنية التي "يجب أن تحمل البيانات الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، بطاقة مهنية، رقم البطاقة الممنوح للموظف، لقب واسم صاحبها وتاريخ ازدياده ورتبته أو وظيفته".

وتحمل البطاقة التي تتضمن في جهتها العليا اليمنى، تسطيرا ثنائي اللون بالأخضر والأحمر، "صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادية وملونة ومواجهة وببذلة الخدمة، إذا كانت مشترطة، وموضوعة في الجهة العليا اليسرى"، كما تتضمن اسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسمية للإدارة وكذا الإشارة صالحة عشر (10) سنوات، مع تاريخ التسليم".

وتفرض المادة تدوين البيانات "باللغة الرسمية ويمكن أن تكرر كذلك باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة والوظيفة".

وحسب المادة التاسعة، فإنه "يمكن أو يزود الموظفون المنتمون إلى اسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك، ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8".

وذكر المرسوم شروط استعمال البطاقة المهنية التي يلزم الموظف بإظهارها أثناء تأدية مهامه و"لا تستعمل هذه البطاقة إلا لأغراض مهنية حصرا ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها"، حيث تنص المادة 15 على أن "كل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء".

وفي حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية، "يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري، مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة".

وفي حالة إتلاف البطاقة المهنية، "تسلم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبين ظروف حدوث هذا الإتلاف"، حسب ما جاء في المادة 17من المرسوم التنفيذي.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث