الحدث

عقوبات مشددة تنتظر النواب المتغيبين 03 مرات على أشغال البرلمان

شيوخ البرلمان يطالبون بتجريد المتغيبين عن الجلسات لعضويتهم بالمجلس

شدد النظام الداخلي لمجس الأمة على وجوبية المشاركة الفعلية للنائب في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب ضرورة تحديدها المادة 116 من الدستور والتي تصل الى حد الفصل من الترشح في الهياكل الداخلية للمجلس.

أكدت، أمس، نائب رئيس مجلس الأمة رفيقة قصري في تدخلها خلال يوم دراسي حول النظام الداخلي لمجلس الامة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان أن "النظام الداخلي يعتبر حقا إنجازا هاما يحققه مجلس الأمة حيث انه تكفل بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة 20 سنة، وكذا التجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في العالم".

وأوضحت العضو رفيقة قصري انه "يتوجب أن نكون ملزمين بتنفيذ مضمون أحكام هذا القانون ولعب دور أكبر فعالية ونجاعة في أدائنا التشريعي والرقابي"، مؤكدة انه "يعطي المصداقية المستحقة ويصبح مطلوبا من كافة الأعضاء المواظبة بالحضور في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة وأيضا في ممارسة دور النائب الرقابي على عمل الحكومة".

وأشار في هذا الاطار رئيس لجنة  الشؤون القانونية والإدارية  وحقوق الانسان الموسعة محمد ماني أن "أحكام النص تكفلت بسد الثغرات والنقائص التي كشفت عنها الممارسة البرلمانية في مجلس الأمة طيلة عشرين 20 سنة  وأيضا من التجارب البرلمانية الشبيهة في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة في  العالم"، مؤكدا ان "النظام الداخلي تناول كذلك  ادراج صلاحية لمجلس الامة تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول اعمال تقدمه مجموعة واحدة او مجموعات برلمانية من المعارضة المادة 114  من الدستور والمادة 16 من القانون العضوي وتحديد شروط وكيفيات اجراء هذه المناقشة في النظام الداخلي للمجلس ".

وحسبه، يتم تطبيق العقوبات "تدريجيا" في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة و الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في  الأول تنبيه مما يجبر عضو مجلس الأمة على تقديم "تبرير  غيابه  لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس".

أما اذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ تجاهه اجراءات منها "التنبيه و النشر في جريدة المداولات و الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة" كما قد تصل العقوبات   يضيف المتحدث   إلى " الخصم من الراتب" ، وأضاف أنه في حالة تكرار الغيابات  لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام  الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس وقال :"  من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة  ثم يحضر في التجديد و  يتولى رئاسة لجنة".

و من بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب ,تذكر المادة 115 "حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني  أو عطلة مرضية او عطلة أمومة" . هذه" التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس  ولا تعتبر غيابات متتالية" يوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية .

و بخصوص تأخر المجلس الشعبي الوطني من إعداد قانونه الداخلي فاعتبر لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الامة أن "كل غرفة حرة" في وضع قانونها الداخلي  لا سيما و أن المجلس الدستوري وافق على القانون الداخلي لمجلس الأمة دون ان  يشترط عليهم التنسيق، و اضاف المتحدث أن نواب المجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدتهم رأوا انه من  غير المعقول أن يشرعوا لنواب جدد.

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث