الحدث

كل عضو بمجلس الأمة يغير انتماءه الحزبي يجرّد من عضويته

بعد صدور القانون الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون الداخلي لمجلس الأمة، وذلك بعد عرضه شهر جوان الفارط على أعضاء المجلس من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان الموسعة، والذي تضمن بعض التعديلات تماشيا والدستور الجديد، أهمها تجريد عضو بالمجلس من العضوية والحصانة في حال تغيير انتمائه الحزبي.

وتضمن القانون الداخلي لمجلس الأمة المعدل طبقا لأحكام دستور فيفري 2016 والقانون العضوي المنظم للعلاقات بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وبينهما وبين الحكومة 142 مادة، تم المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس.

وتطرق المشروع في مجمله إلى إجراءات افتتاح الفترة التشريعية، إثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، حيث لم يتضمن الباب المخصص لهذا الأمر أحكاما جديدة والأحكام التي تضمنها هي نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع إدخال بعض التنقيحات.

أما بخصوص أجهزة مجلس الأمة تم ادراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة إذ يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في إجتماعاته الاولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الإدارية.

كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس، وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع إدراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.

وتم أيضا في نفس الإطار إعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أنّ كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي.

ومن ضمن الأحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية، أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتمائه الحزبي الذي دخل به إلى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو اقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء.

ومن ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش، تنص الاحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الأمة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة، مع وجوب توجيه أخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة.

كما يحق لرئيس الجلسة منع المتدخل، من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الأخير إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، إذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه، إذا تفوه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس، إحدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا إذا تعرض إلى قضية تكون محل إجراء قضائي.

ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة أنه يجرد من عضوية مجلس اللأمة كل عضو غير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري، كما يمكن لمجلس اللأمة إقصاء أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية.

أما بخصوص الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية تنص الأحكام الجديدة على أنّ المعني يعرض سؤاله في ظرف ثلاث دقائق على أن يكون الرد عليه من طرف عضو الحكومة في 6 دقائق مع حقه في التعقيب لمدة 3 دقائق والرد عليه من قبل عضو الحكومة في 3 دقائق أيضا، ويفقد العضو صاحب السؤال الشفوي حقه في طرح السؤال في حالة غيابه عن جلسة الأسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث