الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• رخيلة: هناك فراغ قانوني في المتابعة المتزامنة لحساب الحملة الانتخابية
• بن خلاف: نطالب الداخلية والعدل بفتح تحقيقات حول شبهات تمويل الحملة لبعض المترشحين
انتهت، أول أمس، آجال إيداع حسابات تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الفارط لدى المجلس الدستوري. وذكر بيان المجلس –سابقا-أن كل قوائم المترشحين "ملزمة" بإيداع حساب الحملة ضمن الشروط والآجال المحددة قانونا، ومن جهته، اعتبر الخبير في القانون الدستورين عامر رخيلة، أن "الإلزام يخص القوائم الفائزة المعنية بالتعويض وفقا لقانون الانتخابات، أما القوائم التي لم تحصد مقاعد فالأثر سيكون عدم التعويض فقط"، لافتا إلى "وجود فراغ قانوني في قانون الانتخابات 16-10 يتعلق بالمتابعة المتزامنة لحساب الحملة الانتخابية وغياب الآليات اللازمة في هذا الإطار"، أما البرلماني لخضر بن خلاف فاعتبر "الإجراءات المتبعة في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية شكلية ما دام أن وزارتي الداخلية والعدل لم تفتحا تحقيقات حول شبهات استعمال المال الفاسد في الانتخابات".
تنص المادة 219 من قانون الانتخابات 16-10 المؤرخ في أوت 2016 أنه "يعاقب بغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة 6 سنوات على الأكثر كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 196"، وتشير المادة 196 من القانون نفسه إلى إلزامية تقديم كل قوائم المترشحين (أحزاب قوائم حرة) لدى المجلس الدستوري حساب الحملة الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات والنفقات حسب طبيعتها ومصدرها مصادق عليها من خبير حسابات أو محاسب حسابات.
وسألت "الرائد" الخبير الدستوري عامر رخيلة حول شكل الإجراءات القانونية وتبعاتها في حال تقصير بعض القوائم في تقديم حساب الحملة الانتخابية، وكذا جدوى هذا الإجراء، باعتبار أنه يأتي ثلاثة أشهر كاملة بعد الانتخابات التشريعية، كما سألت البرلماني لخضر بن خلاف عن فعالية هذا الإجراء في ضبط مصادر تمويل الحملة الانتخابية واستغلال المال الفاسد، مثلما نادت به العديد من التشكيلات السياسية أثناء الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي الفارط.
• رخيلة: هناك فراغ قانوني في المتابعة المتزامنة لحساب الحملة الانتخابية
قال الخبير في القانون الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، أن "الإلزام بتقديم حساب الحملة الانتخابية يخص بشكل مباشر القوائم الفائزة المعنية بالتعويض وفقا لقانون الانتخابات"، مفصلا: "الأثر القانوني للإجراء المتبع يخص الحصول على تعويض مادي وفقا للقانون"، وأضاف: "كل مترشح فائز أو قائمة فازت في تشريعيات 4 ماي الفارط تقدم حساب الحملة في تقرير خبرة لمحافظ حسابات، وهذا حسب الشكل المنصوص عليه قانونا، خصوصا السقف المحدد في تمويل الحملة الانتخابية"، مضيفا: "القانون حدد سقفا بـ 1.5 مليون دج عن كل مترشح في قائمة، والتعويض سيخص نسبة من المصاريف المبررة". واعتبر الأستاذ رخيلة أن "القوائم التي لم تحصد مقاعد ولم تقدم حساب الحملة الانتخابية فالأثر القانوني سيكون عدم التعويض فقط"، مضيفا: "أستبعد لجوء المجلس الدستوري إلى تطبيق عقوبات المادة 219 في حق المتخلفين عن تبرير نفقات الحملة الانتخابية من القوائم التي لم تحصد مقاعد في البرلمان".
وفي الشق المتعلق بجدوى المراقبة البعدية لتمويل الحملة الانتخابية بعد ثلاثة أشهر كاملة من الانتخابات وتنصيب البرلمان، قال الخبير الدستوري: "أساسا هناك فراغ قانوني في قانون الانتخابات 16-10 يتعلق بالمتابعة المتزامنة لحساب الحملة الانتخابية، وهو غير منصوص عليه قانونيا"، وأضاف: "لا يمكن إجراء متابعة ومراقبة متزامنة لتمويل الحملة الانتخابية من المصالح المختصة في غياب نص قانوني يؤطر العملية". واعتبر الأستاذ رخيلة أن "اعتماد نص قانوني للمتابعة المتزامنة يستلزم خلق آليات لازمة لتنفيذها"، وأضاف: "الآلية المعتمدة في قانون الانتخابات حاليا متفق عليها سابقا أنها غير كافية لأن أسباب المراقبة غائبة في متابعة صرف الأموال خلال الحملة الانتخابية"، مضيفا: "القوائم والمترشحون هم المعنيون بتقديم الحسابات، وبالتالي يتم تحديدها وضبطها وفقا للشكل القانوني لدى خبير حسابات، وهذا ما يحصر عمل المجلس الدستوري في التدقيق فقط"، مختتما: "من المفروض خلق آليات إجرائية ونصوص قانونية أكثر ملاءمة لحماية العملية الانتخابية".
• بن خلاف: نطالب الداخلية والعدل بفتح تحقيقات حول شبهات تمويل الحملة لبعض المترشحين
من جهته، قال البرلماني عن تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن "الإجراءات المتبعة في مراقبة تمويل الحملة الانتخابية شكلية ولا تحقق المرجو منها"، وأضاف: "من الناحية الشكلية آجال شهرين اثنين لتقديم حساب الحملة الانتخابية معقول لتجميع الملفات والوثائق الثبوتية وتقديمها للمجلس الدستوري"، مضيفا: "المجلس طالب كل القوائم المترشحة في التشريعيات بتقديم حساب الحملة الانتخابية، وهذا أمر عادي جدا، لكن التعويض سيمس فقط الفائزة بأكثر من 20 في المائة من الأصوات". واعتبر بن خلاف أن "الإجراء منصوص عليه قانونيا لكنه في الواقع هو إجراء شكلي لأنه لا يحمي العملية الانتخابية من استغلال المال الفاسد لدى بعض المترشحين"، مضيفا: "الكثير من المترشحين يصرفون في الحملة أكثر من السقف المحدد قانونا، والآلية القانونية لمراقبة صرف الأموال خلال العملية الانتخابية غائبة".
ولفت بن خلاف إلى عدة نقاط تخص العملية الانتخابية، بينها "شراء التوقيعات لتحقيق شرط المشاركة في الانتخابات، وهي تتم باستغلال المال الفاسد"، وأضاف: "ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل لمراقبة صرف الأموال في الانتخابات، خصوصا شراء الذمم والأصوات والتوقيعات وتشويه الحملة الانتخابية"، مشددا: "يجب على الوزارتين المعنيتين بالانتخابات فرض مراقبة قبلية ومتزامنة للانتخابات، وفتح تحقيقات حول الشبهات التي تشوب العملية"، مضيفا: "المجلس الدستوري تصله ملفات حساب الحملة الانتخابية مضبوطة شكلا، لذلك لا يمكنه التحقق من صرف أموال فوق السقف المحدد قانونا، وكذلك أين صرفت هذه الأموال؟". أما بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 219 من قانون الانتخابات، فاعتبر بن خلاف أن "المتراخين عن تقديم حساب الحملة أو المرفوضة شكلا قد لا تطالهم العقوبات ويتم غض الطرف عنها مثلما كان يحدث سابقا".