أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، أحكاما متفاوتة، في حق أربعة متهمين ينحدرون من ولاية تبسة، تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج، إعادة طبع ونشر وثائق وتسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، وعدم التبليغ عن جناية. وكانت الجهات الأمنية قد عثرت لدى بعض المتهمين على منشورات تحريضية وأخرى تكفيرية، من بينهم إمام مسجد، وقضت العدالة بإدانته بالحبس لمدة 7 سنوات سجنا نافذا.
وقائع هذه القضية، حسب قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 5 جانفي 2016 عندما حررت عناصر الضبطية القضائية لولاية تبسة محضر تحر ضد أحد المتهمين، ومن معه، للاشتباه في انتمائهم لجماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني، إثر تتبع عناصر الأمن لتحركات التيار السلفي المتشدد الناشط ببلدية الحمامات بولاية تبسة، خلال سنتي 2014 و2015، لاسيما المتهم "م.ب.د" المعروف بخطاباته التكفيرية والتحريضية. وبعد تكثيف التحريات، تبين أن المشتبه فيه قام بتشجيع وتحريض المتهمين الفارين "ز.ي" و"ب.ع.ق"، قصد الالتحاق بالجماعات الإرهابية المعروفة بتنظيم "داعش"، كما تم تحديد هوية المتهم "ت.ي" الذي كان بصدد الالتحاق بالتنظيم ذاته. وقد اعترف هذا الأخير لدى استجوابه بكونه يعرف المتهم "ز.ي" و"ب.ع.ق"، وأيضا "م.ب.د"، بحكم أنه كان إماما، وكان هو يحضر دروسه ضمن حلقات غير مرخصة وبأماكن مختلفة.
وبعد المداولات، قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بإدانة إمام مسجد الذي يبلغ من العمر 50 سنة، ومتهم آخر بالتهم المنسوبة إليهما والحكم على كل واحد منهما بـ 7 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على المتهم الثالث البالغ من العمر 33 سنة، بعامين سجنا نافذا، بينما قضت ببراءة المتهم الرابع البالغ من العمر 34 سنة، من جنحة عدم التبليغ عن جناية.