الوطن
بن غبريط توجه ترسانة من التعليمات لمنع أي تجاوزات في عملية تأهيل 18 ألف أستاذ
"الرائد" تنشر كافة التفاصيل عن كيفية التنقيط ولا حظ لأصحاب المجالس التأديبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2017
• الرد على الطعون كتابيا وإلزام بالانتقاء الصارم حسب المؤهلات والشهادات
ألزمت وزارة التربية مديري المؤسسات التعليمية قبل إرسال ملفات المترشحين للتسجيل على قوائم التأهيل إلى مصالح مديريات التربية القيام بمراقبة كل الملفات بدقة وضبط ومراقبة استمارة المعلومات، معلنة التفاصيل الكاملة لسلم تنقيط والمؤهلات وكيفية دراسة الملفات لانتقاء 18الف استاذ المعنيين بالترقيات لرتب استاذ رئيسي واستاذ مكون.
وفي إرسالية وزارية وجهت الى كافة المسؤولين المحليين بالولايات دعت وزارة التربية هؤلاء الى التأكد من وجود النقطة الإدارية والتقنية وتسليم وصل استلام للمترشحين الذين قدموا ملفات كاملة مع تقديم ملاحظات شاملة ومدققة للمترشح حسب العناصر المحددة ببطاقة التقييم مع إلزام إيداع ملفات المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لدى مديريات التربية في الآجال المحددة دفعة واحدة.
وفرضت الوزارة من المدراء ان يتم إعداد مشاريع قوائم التأهيل على أساس معايير موضوعية تسمح بالانتقاء الصارم على اساس المؤهلات والشهادات العلمية والأقدمية المكتسبة في الرتبة الحالية والأقدمية المكتسبة في قطاع الوظيفة العمومية وشغل منصب عال بصفة قانونية على ان يتم تقييم المترشح والتقديرات العامة من قبل المسؤولين المباشرين من خلال الدراسات أو أشغال البحث المنجزة.
• منح الأولية للمكونين والخاضعين لتحسين المستوى
واعتبرت الوزارة دورات التكوين وتحسين المستوى التي يجريها الموظف تشكل معيارا امتيازي يؤخذ بعين الاعتبار طبقا لأحكام التعليمة الوزارية رقم 263-م ع و ع – المؤرخة في 09 أوت 1999 المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للموظفين إطار دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وتزامنا مع فتح التسجيل وايداع الملفات منذ بداية هذا الاسبوع تؤكد وزارة التربية ان الملف يتكون من طلب خطي للمعني واستمارة المعلومات مع بطاقة التقييم خاصة بالتسجيل على قوائم التأهيل، علاوة الى نسخة من قرار التعيين في الرتبة الحالية ونسخة من قرار الترسيم، نسخة من قرار الإدماج للرتبة الحالية، نسخة من آخر قرار للترقية في الدرجات، نسخة من المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة ونسخة من قرار التعيين أو التكليف في المناصب العليا أو الرتب المعنية إن وجد.
كما يلزم المعنيون بآخر تقرير تفتيش ونسخة من شهادة العضوية في ج ت و أو المنضمة المدنية ج ت و وأبناء أو أرامل الشهداء ونسخة من وسام الاستحقاق أو جائزة أحسن انتاج أو بحث تربوي ونسخة من قرار العقوبة مهما كانت درجتها (توضع من طرف السيد مدير المؤسسة ومفتش المقاطعة في ملف المعني )..
وفي شأن دراسة الملفات فإنه يلزم استلام الملفات من مديري المؤسسات التعليمية أو المسؤولين المباشرين ومراقبتها مع تسليمهم وصل استلام المترشحين الذين يستوفون فعليا الشروط القانونية لكل رتبة وإعداد سلم التنقيط لكل مترشح حسب العناصر الواردة في سلم التنقيط.
وشددت الوزارة على ترتيب الملفات المقبولة في حافظة تخصص لكل مترشح يكتب عليها: اسم ولقب المترشح –الرتبة-الوظيفة الحالية ومؤسسة العمل ومراجعة ومراقبة ملفات المترشحين المقبولين بدقة وعناية مع إعادة ملفات الموظفين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية وإعلامهم كتابيا عن سبب عدم تسجيلهم في قوائم التأهيل.
• إبلاغ أصحاب الطعون والموظفين المرفوضين كتابيا
هذا وأجبرت الوزارة هؤلاء المسؤولين على استقبال الطعون المقدمة من الموظفين المرفوضة ملفاتهم وتبلغ إجباريا بالرد الكتابي المخصص لهذه الطعون مع نسخة للإعلام إلى المسؤول المباشر مع نشر القوائم الإسمية للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط القانونية حسب الرتبة والسلك في المواقع المناسبة التابعة للمؤسسة.
وأوضحت الوزارة في شأن التنقيط على منح نقاط على المؤهلات والأقدمية والكفاءات المهنية والعقوبات، حيث في الشهادات التعليمية والكفاءات فان التنقيط للترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، يكون بمنح 3نقاط شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ونقطتين شهادة التخرج من المعهد التكنولوجي للتربية و4نقاط لشهادة الدراسات العليا أو شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة، و4نقاط لشهادة التكوين المؤهل للترقية في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( غير قابلة للجمع مع شهادة الدراسات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة)ن كما تقرر منح نقطة عن كل سنة جامعية للدراسات الجامعية ما بعد الليسانس، مع 4نقاط لشهادة معلم مدرسة ابتدائية خريجي المدرسة العليا للأساتذة أو خريجي معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم ونقطتين لشهادة في الاعلام الآلي ( معترف بها).
وحول نقاط الاقدمية، فمنحت الوزارة نقطة لشهادة في الاعلام الآلي (معترف بها)، ونقطة عن كل سنة الأقدمية في الرتبة الحالية (ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية)، ونصف نقطة عن كل سنة عن الأقدمية في الرتبة الحالية (ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة الحالية)، ونقطة عن التكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا (تمنح نقطة عن كل سنة في حدود 5 نقاط).
أما في شأن الكفاءات المهنية فان نقطة الاستحقاق التربوي تحسب كما يلي النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم =...... + النقطة التربوية ×3\2، فيما تمنح 6نقاط عن وسام الاستحقاق و5نقاط عن جائزة أحسن انتاج تربوي أو بحث علمي، وهذا في وقت تعلم الوزارة حذف نقاط عن كل عقوبة مسلطة على المترشحين، حيث تحذف نقطتين عن العقوبة من الدرجة الأولى وناقص أربعة نقاط عن العقوبة من الدرجة الثانية وناقص 6نقاط عن العقوبة من الدرجة الثالثة، في حين يقصى نهائيا المترشح من التسجيل في حالة سلطت عليه عقوبة من الدرجة الرابعة.