الوطن
القانون يمنع أعضاء هيئة دربال من المشاركة في ندوات الأحزاب والمترشحين ǃǃ
النظام الداخلي يلزم بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 مارس 2017
ألزم النظام الداخلي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أعضاءها بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب والمترشحون، إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا، كما يلتزم أعضاء الهيئة بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها.
حددت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، من خلال نظامها الداخلي الذي صدر في الجريدة الرسمية عبر 58 مادة و10 فصول، طريقة عملها قبل وأثناء العملية الانتخابية، حيث ألزم النظام الداخلي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب، ويلتزم أعضاؤها بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها.
وحدد الفصل الثاني من النظام الداخلي للهيئة التزامات وحقوق أعضاء الهيئة، حيث نصت المادة السادسة على التزام أعضاء الهيئة العليا، أثناء مباشرة مهامهم، بالتحفظ والحياد والتجرد وكذا التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف، وعدم القيام بأي تصرف أو سلوك من شانه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا، إلى جانب سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، مع الالتزام بحضور الاجتماعات والامتثال لتعليمات رئيس الهيئة. وألزم النظام الداخلي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أعضاءها بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب والمترشحون إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا.
وألزم النظام الداخلي في المادة السابعة أعضاء الهيئة العليا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تقدمها الأحزاب والمترشحون إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا، كما يلتزم أعضاء الهيئة بعدم الإدلاء بأي تصريح إلا بترخيص من رئيسها.
ونصت المادة التاسعة من النظام الداخلي بالتزام الضباط العموميين المكلفين بتدعيم المداومات في عملية مراقبة الانتخابات والأعوان الديبلوماسيين والقنصليين المدعوون لمساعدتها، وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرفها بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم، كما تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل أشكال التهديد أو الضغط وفق الأحكام التشريعية السارية المفعول. ويستفيد أعضاء اللجنة الدائمة من الحق في الانتداب ومن تعويضات شهرية. ويستفيد الأعضاء الآخرون من الانتداب ومن تعويضات جزافية بمناسبة العمليات الانتخابية.
هذا وحدد النظام الداخلي فصلا لصلاحيات رئيس الهيئة الذي انحصرت مهامه في الإدلاء بالتصريحات كناطق رسمي للهيئة ورئاسة اجتماعات المجلس وتعيين نائبين، وكذا تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات، وكذا السهر على توحيد وتنسيق عمل المداومات ودعوتها، عند الاقتضاء، للانعقاد وإخطار النائب العام والجهات القضائية، كما يخطر سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال اختصاصها، كما تستفيد الهيئة من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية.
هذا ويحق لرئيس الهيئة إبلاغ رئيس الجمهورية بكل حالة فقدان للعضوية في الهيئة العليا بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان لعضوية الصفة التي تم على أساسها التعيين أو العجز الصحي، أو الإدانة بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنح غير العمدية، كما يمكن لرئيس الهيئة اقتراح على الرئيس إنهاء عضوية كل من ثبت في حقه القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة العليا.
أما في الشق المتعلق بعمل وتسيير المداومات، حددت المادة 40 ثمانية أعضاء على مستوى كل ولاية، تتشكل بالتوازي بين القضاة والكفاءات المستقلة، ويمكنها التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب، مع مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات الضرورية، مع تسجيل العرائض والاحتجاجات وإبلاغ رئيس الهيئة بجميع الإخطارات.
أمال. ط