الوطن
لوح: لا أماكن سرية لحجز المشتبه فيهم !!
أكد على أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية جاء ليعزز ضمانات المحاكمة العادلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2017
قال وزير العدل الطيب لوح أن أماكن الحجز تبلغ إلى وكيل الجمهورية وأنه لا وجود لأماكن سرية لحجز المشتبه فيهم، موضحا أن عائلة المعني والمحامي وحتى وكيل الجمهورية بإمكانهم زيارته في أي وقت، وذلك لغلق الباب أمام التأويلات.
وأكد الطيب لوح، خلال عرضه لمشروعي القانون "التنظيم القضائي" و"الإجراءات الجزائية" بمجلس الأمة، أمس، أن تطبيق مبدأ المثول الفوري أدى إلى تخفيض نسبة الحبس المؤقت بـ50٪ ليصل في بعض المناطق إلى 80٪، موضحا أنه إصلاح عميق يأتي لدعم قاضي الحكم ويعيد النيابة إلى مركزها الأساسي كطرف متابع للدعوة. وفي سياق ذي صلة، أضاف الوزير بالقول: "كل شخص أدين بجريمة له الحق في اللجوء إلى محكمة الجنايات الاستئنافية ليعاد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه"، مستطردا: "ليس من صلاحيات محكمة الجنايات الاستئنافية تعديل أو تأييد أو إلغاء الحكم المستأنف بل النظر القضية من جديد".
ونفى الوزير وجود تناقض في مبدأ التقاضي على درجتين، موضحا أن الأمر يتعلق بالأوامر الجزائية والتي يفصل فيها القضائي دون الجلسة، بغرامة مالية دون الحبس، وتبلغ بعدها للمحكمة، أما إذا عارض الحكم حينها تحال إلى المحكمة ضمن الجلسة. وأضاف: "كل ما هو حبس قابل للاستئناف يتعلق بالغرامات"، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أدخلت على جهاز العدالة متكاملة وليست جزئية، مشيرا إلى أن الأخيرة -الإصلاحات- لها أبعاد إصلاحية سياسية للدولة وليست مرتبطة بالجزئية ترمي إلى ضمان استقرار الدولة وحماية حقوق وحريات الأفراد.
وقال الوزير إنه من حق المتهم اختيار من يدافع عنه وهو حق من حقوقه ومن حقه الرفض كذلك، وهذا الأمر موجود حاليا حقيقة، يضيف الوزير، مشيرا إلى أنه من حق الأطراف تبليغهم بقائمة المحلفين قبل الجلسة.
أما عن ضابط الشرطة القضائية، فقال الوزير أن الضباط كلهم لا يمكنهم مباشرة التحقيق ولا يخوضون صفة الضبطية القضائية إلا بأمر وتأهيل من النائب العام، مؤكدا أن الغاية من هذا حماية حقوق وحريات الإنسان، معرجا إلى ما حمله مشروع القانون الذي أكد صراحة إلغاء القبض الجسدي إلى سماع كل الأطراف.
هذا وحمل القانون عدة إجراءات أهمها العودة إلى التشكيلة القديمة لمحكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة، فيما أسندت القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب إلى تشكيلة تضم القضاة المحترفين بالنظر للتجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن. وعاد الوزير في حديثه إلى العشرية السوداء، مؤكدا أن القضاء قام بواجبه حينها، نافيا في الوقت ذاته توقف أو غلق أية محكمة.
كما قام لوح أيضا بعرض أهم التعديلات المقترحة على القانون العضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث أنه تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، يقترح المشروع تعديل المادة 19 منه والمتعلقة بالمحكمة العسكرية، حيث تنص على أن "القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها تحدد بموجب قانون القضاء العسكري".
ومن شأن هذه الصياغة، السماح بإنشاء جهات قضائية عسكرية للاستئناف، بغض النظر عن التسمية الممنوحة لها في قانون القضاء العسكري. وكان العرض متبوعا بتدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين ركزوا بشكل خاص على الجوانب التقنية لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدين على ضرورة العمل على سد الثغرات القانونية التي قد توجد لدى تطبيق النص. ومن المقرر أن يتم عرض النصين المذكورين على التصويت اليوم الأربعاء.
هني. ع