الوطن

إلزام أعضاء مكاتب التصويت على أداء اليمين

صدور المراسيم التنظيمية للتشريعيات المقبلة في الجريدة الرسمية

حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم أمس، 04 مراسيم تنظيمية تحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، ويحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، ويحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى اثنين يحددان قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، وكذا تحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدم على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.

ويتعلق المرسوم التنظيمي الذي حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، بتحديد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات، حيث أنه وبمقتضى القانون المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، فإن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، والموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات التحضير وإجراء الانتخابات، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية أثناء فترة الاقتراع خلال مدة تتراوح من 03 إلى 05 أيام، كما يستخدم الأشخاص المسخرون على المستوى الوطني في إقليم بلدية إقامتهم عند الاقتضاء نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية، ويستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لمقر إقامتهم.

كما تناول المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10، إجراءات جديدة حيث أن المادة 2 تنص على أنه يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، حيث يتعين أن تبين الاستمارة نحو اليمين وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده واسم الأب ولقب الأم واسمها ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مع ذكر البلدية، كما أشارت المادة 3: تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية، حيث يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية أو ممثليها، حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وتشير المادة 4 أن استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى القنصلية الدبلوماسية أو القنصلية.

كما تطرق المرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، على أحكام تتعلق بتشكيلة مكتب التصويت التي تتكون من 05 أعضاء أساسيين وعضوين إضافيين، حيث تنص المادة 3 أنه يعين الأعضاء الأساسيون والإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، من ضمن الناخبين المقيمين في إقليم الولاية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، وفق الشروط المحددة بموجب المادة 30 من القانون العضوي رقم 16-10. واعتبرت المادة 4 من المرسوم أن قائمة أعضاء مكتب التصويت يوم الاقتراع في مكتب التصويت وتودع لدى رئيس مركز التصويت. أما عن سير مكتب التصويت، فتضمنت المادة 5 شروطا حيث يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادية، والتي تتعلق بصندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين مختلفين وعازل واحد أو أكثر، بالإضافة إلى ختم واحد يحمل عبارة "انتخب" وكذا ختم واحد يحمل عبارة "انتخب بالوكالة" ومادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع ولوازم المكتب. كما شددت المادة 6 على أعضاء مكتب التصويت إلزامية التأكد من قفل الصندوق الشفاف التي تسلم مفاتيحه لرئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا، وكذا من وجود أوراق وأظرف التصويت. كما تناولت المادة 7 شروط رئيس مكتب التصويت الذي يتعين أن يتمتع بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت وأن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن