الوطن

بن غبريط تحرم أساتذة التدريس من مواصلة الدراسة بالجامعات

على اعتبار أن الخطوة تخضع لشروط

أقدمت مديريات التربية على منع وزارة التربية الوطنية جميع الأساتذة الذين يريدون مواصلة الدراسة على مستوى الجامعات أو المعاهد المتخصصة، باستثناء عملية التكوين التي خصصتها لهم كل أسبوع، كاشفة عن شروط للترخيص لهم لتفادي بقاء التلاميذ من دون أساتذة.

ووفق إرساليته تلقتها مديريات من وزارة التربية فإنها ملزمة فيها باتخاذ اجراءات صارمة ضد أي أستاذ قد يخل باستقرار التلاميذ، موضحة "انه في إطار تنظيم عملية التدريس ومتابعة الدراسة بالجامعة والمعاهد المتخصصة، فإنه يمنع منعا باتا الترخيص للموظفين بالدراسة أو التدريس بالجامعة إلا في الأوقات البيداغوجية الآمنة وفي كل الأحوال إلا بترخيص مسبق من مدير التربية شخصيا وبعد الاطلاع على جدول التوزيع الزمني للأساتذة."

وحرصت الوزارة على المدراء بإيلاء أهمية كبيرة لهذه العملية لما لها من انعكاس على التمدرس العادي للتلاميذ وأن أي مخالفة يتحمل أصحابها تبعاتها القانونية مشيرة أن جميع الأساتذة مهما كانت كفاءتهم وخبرتهم في الميدان يخضعون إلى التكوين، علما أن جودة التعليم تمر حتما عبر أساتذة مكونين محفزين ويتم تقديرهم حق قدرهم ومتوقف بدرجة كبيرة على تأهيل الأساتذة وكفاءتهم البيداغوجية والمهنية وخصالهم الإنسانية في سياق يميزه تلاشي بعض القيم".

كما حرصت وزارة التربية على مدراء التربية بمرافقة وتأهيل الأساتذة والمفتشين تم إدخال تحسينات على برامج تكوين التأطير البيداغوجي، وشددت عليهم بمواصلة العمل على تحسين ظروف عملهم والتكفل بتكوينكم بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلبات مهنة التدريس بغرض تحسين نوعية التعليم للجميع ومنع بقاء التلاميذ من دون اساتذة خاصة في ظل التأخر الكبير المسجل في تقدم البرنامج في مختلف المواد على خلفية الاضرابات التي شنها الاساتذة في اكتوبر ونوفمبر المنصرم، ضف الى ذللك الايام الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية والثلوج التي تهاطلت في جانفي الماضي والتي رفعت عدد الدروس الضائعة إلى غاية قرابة شهر ونصف، حيث لم تعوض بعد ،  ضف الى ذلك النقص المسجل في الاساتذة في عدة مواد والناتجة عن عملية الترقيات التي تمت مؤخرا، ما يجعل الوزارة الوصية تأخذ كل احتياطاتها لمنع أي خروج للأساتذة لمقاعد التدريس بهدف مواصلة تعليهم العالي أو التدريس في جهات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الوظيفة العمومية رفضت أية ممارسة نشاط آخر للأساتذة، موضحة "أنه عملا بأحكام المادة 43 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مريح في إطار خاص مهما كان نوعه، غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي، كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية."

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن