الوطن

لوح: نلاحق المدونين الذين انتهكوا القانون فقط !!

قال إن من يعتقد أن الإصلاحات والتعديلات أمور تقنية فتفكيره سطحي

انخفاض الحبس المؤقت بـ 41 في المائة والطعن بالطعن إلى الثلث

تعديل مهام الضبطية القضائية مبدأ "دستوري" و"حقوقي"

قال وزير العدل حافظ الأختام الطليب لوح إن المتابعات القضائية في حق مدونين قانونية وتمت بعد تحقيقات أو إثر شكاوى بعض منها تقدم بها عن نواب في البرلمان، وأشار في رده على انتقادات صادرة عن نواب من التيار الإسلامي بخصوص تكثيف حملة ملاحقة النشاطين والمدونين، إلى أن الذين تمت محاكتهم صدرت عنهم تجاوزات أو تورطوا في اتصالات أو شبكات مشبوهة، مضيف أن عمليات الاعتقال لا تتم إلا بعد تحقيق تتولاه مصالح الأمن، وتستند فيه إلى طرق علمية.

قال وزير العدل حافظ الأختام، أن "مراجعة الأحكام المتعلقة بمهام الشرطة القضائية تتمّ وفقا للتعديل الدستوري الأخير المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع مهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات لتأهيل من النائب العام المختص"، ومن جهة ثانية، أعطى لوح إحصاءات تطور عمل جهاز العدالة عبر "انخفاض الحبس المؤقت بنسبة 41 في المائة، وانخفاض النقض بالطعن إلى 34.87 في المائة، وكذا ارتفاع نسبة القضايا المفصول فيها بـ 18.70 في المائة".

وذكر الوزير لوح، في كلمة مطولة عند عرضه مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن "محكمة الجنايات ستشهد، بموجب التعديلات المقترحة، إعادة نظر عميقة في تشكيلتها وطريقة عملها، من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية"، مضيفا: "هذه التعديلات جاءت تماشيا مع المبدأ الدستوري المتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان". وعدد لوح التعديلات في ثلاث نقاط ذات أهمية هي "تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن لكل شخص أدين بجريمة، حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه"، وكذا "إلغاء الأمر بالقبض الجسدي، وذلك عملا بمبدأ قرينة البراءة، عبر إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق، أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة".

وفي النقطة الثانية، مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, بالنص على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات والاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص"، وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص"، يضيف الوزير، أما الثالثة فتتعلق بالمحكمة العسكرية، واعتبر لوح "استنادا للمادة 19 من الدستور الجديد، فإنه حرصا على تحديد مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن, يقتصر دورها على معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات، والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".

وعن تعديلات القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، تم اقتراح تعديل المادة 18 من القانون العضوي للتنظيم القضائي بإنشاء محاكم جنائية استئنافية على مستوى كل مجلس قضائي"، وكذا تعديل المادة 19 من القانون ذاته تحسبا لإنشاء جهة قضائية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

وختم الوزير أن "لا مناص من هذه الإصلاحات لأنها الضامن لاستقرار وأمن البلاد، حتى يشعر المواطن بالاطمئنان والمصداقية لدى القضاء"، موجها انتقادا شديد اللهجة لمن ينتقصون من هذه الإجراءات، قائلا: "من يعتقد أن الإصلاحات والتعديلات أمور تقنية فتفكيره سطحي".

يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الوطن