الوطن
"لا مكان للمحلفين في جلسات قضايا الإرهاب والتهريب"
لا تحقيقات من طرف الشرطة القضائية إلا بتأهيل من النائب العام، لوح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2017
أعلن وزير العدل، الطيب لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المتعلق بالإجراءات الجزائية، يتضمن استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها "إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي".
ذكر الطيب لوح، أمام أعضاء اللجنة القانونية، أمس، أنه على الرغم من إضفاء العديد من التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية منذ صدوره عام 1966، فإن القليل منها فقط مس تشكيلة هذه المحكمة وكيفية عملها. وكشف أنه كان من الضروري منح حق الاستئناف للمحكوم عليهم في محكمة الجنايات، خاصة وأن هذه الأخيرة تصدر "عقوبات مشددة قد تصل إلى حد الإعدام، في حين يمنح هذا الحق للمتهم من طرف محكمة الجنح والمخالفات حتى ولو كان متابعا من أجل غرامة بسيطة".
واعتبر أن التعديل ينص على "القضاء على الانتقادات التي كانت قد وجهت للجزائر من قبل هياكل المنظمة الأممية لحقوق الإنسان"، يضيف ذات المسؤول.
ويقترح التعديل العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة، بعد أن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء، "نظرا للتهديدات التي كان يتلقاها هؤلاء خاصة عندما كان يتعلق الأمر بالفصل في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهو ما دفع إلى تقليص عددهم إلى محلفين فقط نتيجة عدم توفر النصاب القانوني". ونبه إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط، وذلك بالنظر إلى "التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا".
ونص التعديل على أنه "لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم (كإجراء التحقيقات والاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص، وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه، "يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة".
وأضاف أنه "حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك، تم تحديد، وبدقة، مجال تدخل الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن"، وسيقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات، والتي تتضمن جرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".
آدم شعبان