الوطن
غياب المراسيم التنفيذية مع اقتراب استدعاء الهيئة الناخبة !!
شهر واحد فقط أمام الأحزاب لجمع 250 توقيعا عن كل مقعد ولائي في البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2017
• رخيلة: المراسيم ستحدد الجانب التقني لجمع التوقيعات ولن تخرج عن النص التشريعي
رجحت مصادر متطابقة أن استدعاء الهيئة الناخبة لتشريعيات 2017 سيكون قبيل تاريخ 26 جانفي الجاري، ويستدعي رئيس الجمهورية -قانونيا-الهيئة ثلاثة أشهر قبل موعد الاقتراع وفقا للمادة 25 من القانون العضوي للانتخابات، فيما تجرى الانتخابات التشريعية في غضون الثلاثة الأشهر التي تسبق انقضاءها (10 ماي القادم). ويطرح صمت الحكومة بخصوص شرح المادة 94 من قانون الانتخابات مزيدا من الغموض حول الآجال المحددة لجمع التوقيعات وطريقة التعامل مع التكتلات السابقة والمستحدثة.
وتنص المادة 25 من القانون العضوي للانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 أنه "... تستدعي الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات"، وهو ما يمدد آخر آجال استدعاء الهيئة الناخبة إلى تاريخ 9 فيفري المقبل، في حين ذكرت مصادر متطابقة أن "موعد اقتراع الانتخابات التشريعية سيكون في نهاية شهر أفريل، وطرحت إمكانية تحديد موعد الخميس 27 أفريل"، وذكرت أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيلجأ لاستدعاء الهيئة الناخبة قبيل تاريخ 26 جانفي الجاري وفقا للآجال القانونية، وتحدد المادة 84 المتعلقة بالأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن "الانتخابات تجرى في ظرف الثلاثة الأشهر التي تسبق انقضاء العهدة الجارية"، وهو ما يجعل احتمال تقديم إجراء الانتخابات التشريعية إلى شهر أفريل "محتملا جدا" بالنظر إلى المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد (دستور مارس 2016) الذي كرس دورة عادية واحدة في السنة للبرلمان تفتتح في سبتمبر وتختم أشغالها في جويلية من كل سنة.
ومن جهة ثانية، يطرح استدعاء الهيئة الناخبة في موعده القانوني عدة مستجدات سياسيا وإداريا وتنظيميا، فمن الجانب السياسي لا تزال أحزاب التكتل الأخضر (حركة حمس والنهضة والإصلاح) تنتظر الفصل في مصيرها الانتخابي عبر آلية جمع التوقيعات أو نسبة 4 في المائة التي تحددها المادة 94 من قانون الانتخابات، كما يطرح كذلك في الجانب السياسي إشكالية تعامل الحكومة مع ظهور تكتلات جديدة في التيار الإسلامي بينها (تكتل النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني)، أما إداريا فالحكومة لم تفصل بعد في شرح الآليات الإدارية لجمع التوقيعات ومواقيت وكيفية تعاملها مع الضغط الذي يمكن أن تشكله الأحزاب التي تخضع لشرط جمع 250 توقيع عن كل مقعد للدائرة الانتخابية، وإشكاليات مواقيت العمل وتنقل الناخبين وعمل المستخدمين، إذا وضعنا في الحسبان أن المادة 95 من قانون الانتخابات تشترط تقديم قوائم الترشيحات 60 يوما قبل موعد الاقتراع، أي أن الأحزاب لديها مهلة 30 يوما فقط لجمع التوقيعات.
ويعد هذا الإعلان الانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية.
• رخيلة: المراسيم التنفيذية تتناول الجانب التقني ولا تخرج عن أحكام المادة 94
أما تنظيميا، فيعتبر القانوني، عامر رخيلة، أن صدور مرسوم تنفيذي لشرح وضعية الأحزاب تجاه المادة 94 من القانون العضوي للانتخابات "لن يخرج عن الإطار العام للنص التشريعي وستتناول الجانب التقني فقط"، وأضاف: "المادة 94 تتحدث عن أحكام تشريعية ومن المحتمل أن تلجأ وزارة الداخلية إلى وضع الشروط التقنية لاستمارة جمع التوقيعات وكيفية المصادقة عليها"، مضيفا: "المرسوم التنفيذي (يوقعه الوزير الأول) سيحدد كيفية جمع التوقيعات ووضعها في متناول المترشحين أحزابا أو أحرارا على مستوى الولايات، وكذا كيفية المصادقة عليها عن طريق البلديات والموثق والمحضر القضائي أن اقتضى الأمر".
وعن أحكام المادة 94 ووضعية التكتلات الجديدة والسابقة، على غرار التكتل الأخضر، قال الأستاذ رخيلة: "جمع التوقيعات يتوقف على تجاوب الشارع والوعاء الانتخابي للأحزاب وليس عملية إدارية بحة". وأضاف: "الأحزاب التي لا يوجد لديها انتشار حزبي ومناضلون لن تتمكن من جمع التوقيعات اللازمة ولو تمّ تمديد الآجال لها لسنة كاملة وليس شهرا واحدا مثلما يحدده قانون الانتخابات". واعتبر المحلل القانوني أن "مهلة ثلاثة أشهر منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية موعد الاقتراع ستكون مليئة بنشاطات الأحزاب والإدارة، لأن القانون يحدد مهلة شهر لجمع التوقيعات وشهر آخر لدراسة الملفات على مستوى اللجان الولائية ثم 21 يوما للحملات الانتخابية".
يونس بن شلابي