الوطن

الحكومة تعطي الضوء الأخضر نهائيا لحجار لتأسيس الجامعات الخاصة

تم استثناء تخصص الطب من القرار

 

كشفت الحكومة عن شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، ما يسمح لوزارة التعليم العالي الجزائرية بالسماح بتأسيس جامعات ومعاهد خاصة، لأول مرة في تاريخ البلاد، بعد أن تضمن القرار تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية، وهذا بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية لعددها 67 المؤرخ في 13 نوفمبر 2016، ويخضع تصنيف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، إلى نفس معايير عمل العمومية، حيث تسمى جامعة في حال تدريسها عدة تخصصات ومعهدا أو مدرسة في حال تقديمها تكوينا متخصصا، ويمنح للمؤسسة حق ضمان خدمات الإطعام والنقل لطلابها، وفق قرار وزاري يصدر لاحقا، كما أن إنشاء فروع لها يخضع لنفس دفتر الشروط الخاص بالمؤسسة الأم، كما يجب أن تنشئ مجلسا علميا وتضع نظاما داخليا للعمل، ويشترط على طالبي إنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، التمتع بالجنسية الجزائرية وكذا السمعة الجيدة اجتماعيا وعلميا، على أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه أو شهادة تؤهله لشغل رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي، وان تكون له تجربة 10 سنوات على الأقل في الميدان.
ويسمح وفق هذا القانون فقط، للحائزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في الخارج بالتسجيل في الجامعات الخاصة، على أن تضمن تكوينا في الطور الأول (ليسانس) و أو الطور الثاني (ماستر) في جميع الميادين إلا العلوم الطبية، ويجب وفق دفتر الشروط، أن يكون برنامج التكوين في هذه الجامعات مطابقا لذلك المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي.
وينص القرار المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها، أن هذا التسليم يتم على مرحلتين: الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة، والثانية تتعلق برخصة نهائية بناءا على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني.
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه "لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها".
وينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي "يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني".
وفيما يخص اجراءات وشروط تسليم الرخصة، يتم انشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بحيث تفصل في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
 ونصت الماد 35 من هذا القرار على ان المؤسسة الخاصة "تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية".
واشترط هذا القرار أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة "متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور"، كما لا ينبغي أن "تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين".
وقد أعطى هذا القرار "الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية، مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم".
وفيما يخص مراقبة المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي، فإنها "تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي".
وسبق أن كشف وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، منذ أشهر، عن نية السلطات ترخيص جامعات ومعاهد خاصة، لتدعم عدد المؤسسات الموجودة حاليا بالجزائر والبالغة عددها 113 مؤسسة للتعليم العالي (50 جامعة، 13 مركزًا جامعيًا)، علاوة على وجود 17 مدرسة وطنية عليا، و12 معهدًا خاصًا، و11 مدرس عليا لتدريب الأساتذة و10 ملحقات جامعية).
 
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن