الوطن

تعليق رخصة السياقة لـ 04 سنوات في حالة القتل الخطأ

سيأتي بها القانون الجديد المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها

 

غرامات بـ 2500 دج لأصحاب الدراجات النارية
إلزامية حزام الأمن وعقوبات بـ 3 آلاف دينار للمخالفين 
يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، العديد من التعديلات الجديدة، من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط، وكذا تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق. ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة، حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية، وكذا مراجعة بعض التعاريف بتوسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة، وإدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات ومراجعة أصناف رخصة السياقة.
إضافة إلى ذلك، من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وإدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة، لكن برصيد أولي حدد بـ 12 نقطة، حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
وفيما يخص المخالفات والجنح، فصنفت المادة 66 المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات، يتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 2000 دج "مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات، استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية"، أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2500 دج وتتمثل أساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل.
المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج ويتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن، التوقف أو الوقوف الخطيرين، منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.
أما المخالفات من الدرجة الرابعة بـ 5000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة، سير المركبات بدون إنارة، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل، الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
كما تم إدراج عقوبات خاصة بالسجن في المادة 69 مكرر والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 03 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك بعدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تتسبب في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمد.
هذا ويتضمن المشروع التمهيدي للقانون عددا من المواد المعدلة، حيث أنه تم إدراج أحكام جديدة تحدد فترة سحب رخصة السياقة وتعليقها، في حال ارتكاب المخالفات والجنح، كما يقترح القانون رفع تعليق الرخصة إلى 04 سنوات في حالة ارتكاب جريمة القتل الخطأ أو الجرح.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن