الوطن

ضرائب بـ 10 بالمائة لإيجار السكنات واقتطاع ضريبي بـ 15 بالمائة للمحلات

ضمن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017

 

  • رفع رسوم رخص بناء السكنات إلى 18 ألف دج والتجارية بـ 30 ألف دج
تفرض الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيعرض على البرلمان في الأيام القليلة القادمة، المزيد من الزيادات الضريبية الجديدة، أبرزها رفع رسوم التحويلات العقارية سواء معاملات الشراء أو البيع أو الإيجار، حيث يأتي مشروع قانون المالية 2017 لتطبيق معدل ضريبي على الدخل العام من استئجار المنازل الفردية بمقدار 10٪، و7٪ على الدخل المتأتي من المساكن ذات الاستخدام الجماعي، و15٪ على الداخل المحقق من تأجير المحلات المهنية أو التجارية أو مسكن للمؤسسات.
يقر قانون مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي اطلعت على نسخة منه "الرائد"، فرض ضريبة جديدة سيتم من خلالها اقتطاع 10 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الفردية وإعادة فرض ضريبة على التنازل على العقارات المبنية باقتطاع 5 بالمائة من الفوائد المحققة من بيعها، وتخص هذه الإجراءات الجديدة في القانون التعاملات العقارية، منها فرض رسم جديد بنسبة 10 في المائة كضريبة على الدخل الإجمالي ترتبط بإيجار السكنات الفردية، وهي سكنات ما زالت معفاة من هذه الضريبة، خلافا للسكنات الجماعية أو الشقق المتواجدة في العمارات التي يفرض عليها اقتطاع بنسبة 7 بالمائة من قيمة الإيجار، وكذا بالنسبة للمحلات التجارية التي يفرض على قيم إيجارها اقتطاع ضريبي نسبته 15 في المائة، كما يأتي هذا الإجراء لتنظيم سوق الكراء للمنازل الفردية، والتي عرفت تطورا كبيرا خاصة مع الطلب المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات الأجنبية، كما تشكل أيضا مصدر إيرادات ودخل معتبر للنشاط.
ولم يهمل نص المشروع مسألة إعادة إدراج فرض الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبني التابعة لها، والتي حددت بنسبة 5 في المائة، مع تطبيق تخفيضات متدرجة متصلة بمدة المحافظة على العقار، وهو محدد بنسبة 100 في المائة على فائض القيمة المحقق على الأملاك التي يتم الحفاظ عليها لمدة 10 سنوات وأكثر. وهذا الإجراء يخص بيع العقارات والبنايات، وقد تم إلغاؤه في السابق في قانون الضرائب لسنة 2010، حيث أنه تم وضع فائض القيمة في كل عملية تنازل أو بيع لأملاك عقارية مبنية أو غير مبنية. ووفقا للقوانين سارية المفعول، فإن فائض القيمة الخاضعة للضريبة تمثل الفارق المسجل بين سعر التنازل عن الملك وسعر الشراء أو امتلاكه أو قيمته لدى بنائه أو إقامته، وغالبا ما يتم اقتطاع من القيمة المتنازل عنها، بالإضافة إلى الرسوم والتكاليف التي تحمّلها البائع، بينما يتم حساب في الشراء أو البناء تكاليف الصيانة والتحسينات التي طرأت على العقار أو البناية أو المسكن بنسبة 8 في المائة كل سنة، مع ضرورة تقديم ما يبرر التكاليف التي تم إنفاقها دون أن تتجاوز نسبة 30 في المائة من ثمن شراء العقار أو بنائه، وفي حالة عدم قدرة المعني على تبرير التكاليف، فإن إدارة الضرائب تطبق نسبة جزافية تقدر بـ 10 في المائة من القيمة التي يتم تحيينها للعقار خلال عملية التنازل عنه.
وفي نفس السياق، تناول القانون الجديد اعتماد تخفيضات أو اقتطاعات متدرجة بنسبة 100 في المائة إذا تم التنازل عن البناية أو العقار في مدة تفوق 15 سنة منذ تاريخ حيازة الملك أو العقار، و80 في المائة إذا تمت بين 10 سنوات و15 سنة، و60 في المائة في فترة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات، و40 في المائة ما بين 4 و6 سنوات، و30 في المائة ما بين سنتين و4 سنوات منذ عملية الحيازة أو إنشاء العقار والبناية.
هني. ع

من نفس القسم الوطن