الوطن

القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق في قبة البرلمان

المشروع منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة

 

يتضمن مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة، وكذا ضمان حماية المتدخلين والحد من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات، بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
وجاء في عرض الأسباب لمشروع القانون، أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد، بالإضافة إلى النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة، قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا. كما أشار المشروع أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع، كما تتعلق الأحكام بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض، وبدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات والبنايات. كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر. ونصت المادة 16 من نص القانون على تخصيص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات، كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى "اللجنة المركزية"، في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للاستشارة والطعن وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى "اللجنة الولائية"، سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال والقيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها، بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية. وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية، فقد نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000 ألف دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
وشددت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز 05 سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خولة. ب
 

من نفس القسم الوطن