الوطن

"المجلس الدستوري سجل 15 استدراكا لا تمس بدستورية قانوني الانتخابات"

عضو المجلس الدستوري سابقا، الأستاذ عامر رخيلة، في حوار مع "الرائد"

اعتبر عضو المجلس الدستوري سابقا، الأستاذ عامر رخيلة، تسجيل أخطاء وإغفال في نصوص قانوني الانتخابات "لا يمس بدستوريتها ولا يمس عمق القانون، وبالتالي هي استدراكات من حق المجلس الدستوري إعادة صياغتها وإزالة العيب الموجود في المواد". وذكر الأستاذ رخيلة أن "المجلس الدستوري سجل 15 استدراكا في التأشيرات والإحالات وأصدر رأيه بشأنها مع نصوص القانونين، وبالتالي لا يمكن القول أنها تمس بدستورية القانونين".

 

صدرت أول أمس في الجريدة الرسمية ثلاثة قوانين هي القانونان العضويان المتعلقان بنظام الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتضمن رأي المجلس الدستوري عدة مراجعات لأخطاء شكلية وموضوعية، كيف تقرأون رأي المجلس الدستوري؟

 

المجلس الدستوري أصدر ثلاثة آراء بخصوص إخطاره لمراقبة دستورية القوانين العضوية التي ذكرتم، وهاته الآراء احتوت على 10 استدراكات فيما يخص القانون العضوي لنظام الانتخابات و5 استدراكات للقانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و11 استدراكا للقانون العضوي لتنظيم البرلمان وعلاقته الوظيفية مع الحكومة، وكل هذه الاستدراكات تناولت عيوبا شكلية وموضوعية في القوانين، ومن حق المجلس الدستوري إعادة صياغتها وإزالة العيوب الموجودة فيها.

ومن جهة أخرى، القوانين الثلاثة التي أخطر بها المجلس الدستوري لم يسجل بشأنها عدم مطابقة مع الدستور أو عدم دستوريتها.

 

لكن ألا ترون أن هاته العيوب في الموضوع قد أخلت بنص القانون خصوصا التي تتناقض مع الدستور وتم إغفال بعض مواده عند صياغتها؟

 

ما وقع في الاستدراكات التي تضمنها رأي المجلس الدستوري هو إغفال لبعض التأشيرات والإحالات على القوانين الأخرى، مثلما حدث مع الإحالة على قانون العقوبات، وهذا لا يمس عمق القانون، ولا يعتبر عدم مطابقة للدستور أو عدم دستورية.

والمجلس الدستوري من حقه إعادة تصويب العيوب الموجودة في القانون وصياغتها، وبالتالي القول بعدم المطابقة أو عدم الدستوري بسبب استدراكات في الإغفال أو الإحالة "خاطئ".

 

عند تمرير القانون العضوي لنظام الانتخابات على البرلمان، نادت بعض الأحزاب بعدم دستورية القانون لمساسه بحق المواطن في الترشح والتصويت والاختيار، وحقوق الأحزاب وحريتها، كيف ترون هذه القراءات؟

 

من حق أي حزب سياسي أو ناشط سياسي أن يبدي رأيه في مادة من المواد أو القانون عند مناقشه في البرلمان وحتى بعد مناقشته، لكن هذا لا يعني أن يحل أي كان سواء حزب سياسي أو شخص طبيعي أو مؤسسة محل المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين.

كما أنه من حق الأحزاب السياسية التي تملك نوابا في البرلمان أن تمارس حقها عبر إخطار المجلس الدستوري حاليا بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.

أما عن القوانين التي صدرت في الجريدة الرسمية الأخيرة بعد رأي المجلس الدستوري، فإنها صارت واقعية وهذا لا يمس بعدم دستوريتها في المساس بالمبادئ التي تحكم الشعب الجزائري ولا بحقوق وواجبات المواطن وغيرها.

 

هل يمكن أن يعود المجلس الدستوري لقراءة ثانية لنصوص القوانين إذا تم إخطاره خلال الأشهر القليلة القادمة؟

 

لا أظن أن يعود المجلس الدستوري لقراءة ثانية للقوانين بعد أن أصدر رأيه فيها وصادق عليها وتم إصدارها في الجريدة الرسمية، ولا أظن أن هذا سيحدث في الشهر القادمة إلا إذا تم تعديل القوانين وفق الإجراءات المعمول بها دستوريا وقانونيا، وهو اقتراح مشروع قانون جديد لتعديل النص الحالي من قبل النواب أو الحكومة.

 

هل يمكن مراجعة القانونين إذا حدثت صعوبة في تطبيقهما خلال التشريعات المقبلة؟

 

المرونة هي من خصائص القانون، وقضية المراجعة تملكها الحكومة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وإذا رأى أحد من الجهات المعنية خلال تجسيد النصوص النظرية تناقضات أو أنها تحول دون تنفيذ سليم للمواد، فإنه من حق أي جهة مراجعة أي نص.

كما يمكن للبرلمان إذا رأى صعوبة في تطبيق القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فيمكنه مراجعته بمشروع قانون يعدل فيه بعض المواد.

وبخصوص قانون الانتخابات، إذا تمت المعاينة على المستوى الميداني بعدم ملاءمتها في التطبيق من قبل الجهات المعنية، فعليها المبادرة باقتراح تعديلات في المواد التي تراها محل مراجعة.

سأله: يونس بن شلابي

 

من نفس القسم الوطن