الوطن

الحكومة تفرج عن دفتر الشروط المحدد لممارسة خدمة البث التلفزي

القانون يخول لوزير الاتصال إيقاف منح الترخيص في حال تسجيل تجاوزات

أفرجت الحكومة أخيرا عن دفتر الشروط الذي يحدد قواعد ممارسة خدمة البث التلفزي والإذاعي في الجزائر، والذي يتضمن ترسانة من الخطوط الحمراء والقيود على القنوات الخاصة. وأخضع المرسوم التنفيذي، المنشور أمس في الجريدة الرسمية، نشاط ومضامين القنوات التلفزيونية الخاصة لشروط صارمة تحظر المساس برموز الدولة، كما اشترط حصول بعض البرامج على تراخيص مسبقة من الجهات المعنية في مواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع. وتلزم بنود دفتر الشروط الإعلام العمومي بتخصيص حيز زمني للأحزاب وفق تمثيلها، ويدعو الصحفيين إلى الابتعاد عن كل أشكال الاستخفاف والتمييز بين ممارسة الإعلام والترفيه.

أفرجت وزارة الاتصال رسميا عن مضمون القانون المحدد لشروط الترشح من أجل اعتماد القنوات الخاصة، بعد أن أمضى عليه الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل ضبط مجال القنوت الخاصة بعد مرور حوالي أربع سنوات من التجربة الإعلامية الخاصة في مجال السمعي البصري، حيث يشترط منح الاعتماد أن يتم الإجراء المطبق فـي الاستماع العلني للمترشح، حيث يجب أن تستمع لجنة السمعي البصري للشخص الطالب للرخصة، إلى جانب دفع مبلغ مالي ثابت من أجل الحصول على الرخصة مقدر بـ10 ملايير سنتيم كمبلغ ثابت غير قابل للاسترجاع بعد الصدور النهائي للرخصة، في حين يدفع اشتراك حق البث بشكل سنوي للقناة المتخصصة مقدر بـ2,5 بالمائة من رقم أعمال القناة، مع استفادته من حق البث. في حين حدد مبلغ ثلاثة ملايير سنتيم بالنسبة للقنوات الإذاعية، كما يشترط على المترشح التعهـد بعدم الانتماء إلى هـيئة مسيرة لحزب سـياسي وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري أو تسير حزب سياسي. وتشير المادة الـ20 من هذا القانون إلى أن قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالترشيحات المرفوضة تكون معـللة وتبلّغ إلى المترشح، في حين لا يترتب على تجديد رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي الـبصري الموضوعاتي دفع مبلغ الجزء الثابت، كما ينص هذا القانون على المترشح ضرورة وجوب أن تـكون البرامج التي تبـثهـــا خدمات الاتصال الـسمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية، مع احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور، واحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطني وكذا النظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة، وكذا احـتـرام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، بالإضافة إلى احـترام الرجعيات الـدينية والمعـتقدات والديانات الأخرى، احترام الحق في الـشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة وحماية الفئات الضعيفة.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن