دولي

ألمانيا تمنح "إقامة مؤقتة" للاجئين الفلسطينيين تحظر لم شمل عائلاتهم

لاجئون يطابون السلطات بإعادة النظر في شكل الإقامة

اشتكى لاجئون فلسطينيون من أن السلطات الألمانية تمنحهم "الإقامة المؤقتة" والذي يحظر عليهم لم شمل عائلاتهم، وأوضحت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، التي أوردت الخبر في بيان لها أن قانون "الحماية الفرعية" (إقامة لمدة سنة وتجدد كل سنة لمدة خمس سنوات) توقف منح الإقامة الـ 3 سنين، حيث لا يحق لحاملها لم الشمل، ولا يحق له أن يعمل أعمالا حرة، كما لا يحق له القرض الدراسي، ومنحه الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات، والجواز الفضي".

ويرى حقوقيون أن الأسباب التي بموجبها تمنح الحماية الجزئية المؤقتة (سنة أو سنتين)، هو عدم قناعة المحقق والقاضي بالقصة المقدمة (وأسباب طلب اللجوء في ألمانيا). ونقل بيان المجموعة، عن حقوقيين تأكيدهم ضرورة تقديم اللاجئين لأسباب مقنعة بوجود خطر الموت، بسبب الحرب والدمار وصعوبة الحياة والعيش والنزوح أكثر من مرة من مناطق الصراع ضمن البلد وضمن الدول المجاورة والمعاناة والمرض، وشرح تسلسل رحلة اللجوء لأوروبا بدقة (بالبلدان وتواريخ الدخول لكل دولة)، ويجب على اللاجئ التكلم بثقة واحترام ومنطقية وعدم الارتباك والكذب وتحضير كل المعلومات والإجابات وتسجيلها على ورقة.

ويضيف الحقوقيون: "يجب تقديم إثباتات شخصية مقنعة (جواز سفر أو هوية)، وإذا لم يوجد يجب تسليم كل الوثائق الأخرى مثل الهوية دفتر عائلة أو إخراجات قيد أو بيانات ولادة أو بيان عائلي أو عقد زواج، مترجمة مصدقة من الخارجية) ويجب تجهيزها قبل المحكمة حصراً". وفي حالة صدور الإقامة الجزئية المؤقتة (سنة) ينصح حقوقيون بأنه يجب توكيل محام فوراً مختص بقضايا اللجوء، والطعن بالقرار، لأن الإقامة الفرعية تمنع لم الشمل لمدة سنتين وتمنع الانتقال لمقاطعة أخرى، والكريتاس والدياكوني منظمات مهمتها مساعدة وتقديم الخدمات والنصائح للاجئين، وتوكيل محامين معتمدين والمراسلة والاتصال بالمحاكم لمتابعة إجراءات المحاكم والإقامات.

وأشار بيان المجموعة إلى أنه وعلى الرغم من حصول الآلاف من اللاجئين على الإقامة المؤقتة، إلا أنه ومع وجود خلافات كبيرة بين الحكومة الألمانية والمحاكم، فقد تم منح الكثير من اللاجئين الفلسطينيين حق الإقامة لمدة 3 سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل والعمل. يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفون على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.

أمال. ص/ الوكالات

من نفس القسم دولي