الوطن

قانون ترقية الاستثمار يدخل حيز الخدمة

ينص على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط

صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بترقية الاستثمار، وينص القانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان في جويلية الفارط على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.

ويشير هذا القانون الى ان النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب ان يعاد بناؤه بطريقة “تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات، كما ينص على وضع اليات لمختلف اجهزة التشجيع الموجودة مع اقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع “الاكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع.

و يتضمن ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها الا اذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا، كما يوضح القانون ان هذه الامتيازات التي اقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات اضافية الى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية و الاجتماعية و ذات الاهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة الى جعلها مناطق انتشار.

وفي السياق ذاته يراجع نص القانون تعليمة الامتيازات والتحفيز في ثلاثة مستويات، ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبة و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة…) و امتيازات إضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة فيشير النص إلى أن ذلك يكون بصفة “آلية” دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار، وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج مقابل 2 مليار دج سابقا، كما أنه تم إلغاء النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الإداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.

لكن بالمقابل على المستثمر احترام أجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل، وينص على ازالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للاجانب استيراد ذات العتاد في اطار نظام القبول المؤقت، و يجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.

من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخليها ومنتجات التصفية والتنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.

ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة اقليميا الا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية او وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء الى تحكيم خاص.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن