الوطن

المساعدون التربويون يراسلون الغازي للحصول على التقاعد المسبق

تحدثوا عن مبررات قانونية تكفل لهم هذا الحق

اشتكى مساعدي التربية من ساعات العمل الطويلة ودعوا وزير العمل للتدخل لاحتسابها في التقاعد وتطبيق لفائدتهم، خاصة ساعات الخدمة في المراقد ب4ساعات في الليل، مطالبين الى احتساب مدة العمل في النظام الداخلي في التقاعد للذين هم به الان وخاصة الذي عملوا أثناء العشرية السوداء.

واكد المساعدون في شكوى توضيحية رفعت الى وزير العمل محمد الغازي" ان احقية مساعدي التربية في التقاعد المسابق جاء   بناء على القرار الوزاري 08/2011المؤرخ في 30مارس2011 لا سيما المواد 06-21-22وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 97-59المؤرخ في 09مارس 1997 الذي يدد المدة القانونية للعمل لا سيما المادتان 04-05 وما بعدهما".

وجاء في الشكوى  "انه بناء على ما سلف ذكره فإن المساعد التربوي يستفيد بقوة القانون بتخفيض جزافي في مدة العمل للتقاعد في القانون الحالي أو زيادة ما نسبته 20/100من مدة عمله الى مدة عمله الحقيقية كي يستفيد من تقاعد تام دون غيره من الموظفين بناء على قاعدة تخفيض 04 ساعات جزافية في النصاب الاسبوعي وإحتساب الخدمة في المراقد ب4 ساعات في الليل بالنسبة للمساعدين العاملين بالنظام الداخلي عليه (4سا+4سا=8سا) أي ما نسبته 20/ 100"

واضافت    "ان معاملة بالمثل وجب احتساب مدة العمل في النظام الداخلي في التقاعد للذين هم به الان وخاصة الذي عملوا أثناء العشرية السوداء فكيف تم إحتساب ذلك للحرس البلدي وأستثنى غيره أنه لا يمكن إستثناء المساعد التربوي من التقاعد المسبق دون هيئة التدريس اذ تعتبره المادة السادسة من المرسوم السالف الذكر عضوا تربويا فكيف يتم إستثاءه بجرة قلم لهذه الاسباب وغيرها لا يمكن حرماننا من التقاعد المسبق وتعويض من تم إحالته على التقاعد قبل هذا التاريخ حسب ما تم ذكره سابقا"

وشرحت الشكوى المبررات القانونية التي تمنحهم احقية التقاعد النسبي منها حسب المواد في المراسيم السابقة منها   المادة 6 اين " يعتبر مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية أعضاء في الفريق التربوي بمؤسسة التربية والتعليم، ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه، ويقوم على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية."

كما تم ذكر   المادة 21  والتي تؤكد "انه    يستفيد مساعدو التربية والمساعدون الرئيسيون للتربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة لاسيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها، من تخفيض جزافي قدره أربع (4) ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كما ان المادة 22 اين تؤكد انه" تحتسب مدة الخدمة في المراقد، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار واستيقاظ التلاميذ بأربع (4) ساعات، وتحتسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة باستيقاظ التلاميذ ووقتا فعليا في ساعات الخدمة".

وواضحت الشكوى ايضا "ان المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 09 مارس سنة 1997 ، يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، وأمر رقم 97-03 المؤرخ في 02 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 ، يحدد المدة القانونية للعمل ، ناهيك ان المادة 5: يمكن ، استثناء المادة 4 أعلاه أن تقلص مدة عمل الأشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الإرهاق البدني ، أو الفكري ، أو العصبي ، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن