الوطن

مشروع المرسوم التنفيذي لدفتر شروط السمعي البصري في انتظار توسيع الاستشارة

أخلاقيات المهنة، محتوى البرامج والمراقبة على رأس أولوياته

 

 

يضم مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط المحدد للقواعد المفروضة على جميع خدمات البث التلفزي أو الإذاعي العديد من الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة و محتوى البرامج و المراقبة على المترشحين التقيد بها،  ويضم مشروع المرسوم التنفيذي 11 فصلا (89 مادة) يتعلق بالإحكام العامة لأخلاقيات المهنة و العلاقات مع الهيئات و محتوى البرامج و البرمجة و القضايا المرفوعة للهيئات القضائية، ولم يخضع دفتر الشروط إلى استشارة واسعة لأهل القطاع، تؤمن تطبيقه في المستقبل وتحميه من الانتقادات الداخلية والخارجية أمام بروز مؤشرات على وجود حملات لمنظمات حقوقية دولية تقتات من بعض الأخطاء المرتكبة في إعداده أو في تنفيذه.

 وفي الفصل الخاص بالأحكام العامة لدفتر الشروط المنصوص عليها في قانون السمعي البصري 2014 الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ورد أن أحكام هذا المرسوم تطبق على جميع خدمات البث السمعي البصري التي تبث "بواسطة الساتل أو الترددات أو البث الأرضي أو عن طريق الساتل أو عبر وسيلة تشفير"، و ينص على أن مهام الخدمات العمومية المسندة إلى مصالح الإتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي محددة في دفتر الشروط السنوي المحدد بموجب تعليمة لوزارة الإتصال.

وينص مشروع المرسوم على أن مدراء خدمات الإتصال السمعي البصري للقطاع العمومي و خدمات الإتصال السمعي البصري الموضوعي المرخص المعينين "مسؤولين عن خدمات الإتصال السمعي البصري" هم من يكفلون البرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة  مضيفا أن البرامج التي تبث من قبل خدمات الإتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة يجب أن تكون مطابقة للهدف من الموضوع، و يسهر هؤلاء المسؤولون على منع "كل عبارات الإساءة و السب و الشتم و القذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة" التي يمثلها. 

كما يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته و وسيلة كيفية بثه، ويحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 "بالتزام الحياد و الموضوعية و الامتناع عن خدمة مآرب و أغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية". 

 و تنص نفس الأحكام على "الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح" و "عدم المساس بالحياة الخاصة و شرف و سمعة الأشخاص" و احترام سرية التحقيق القضائي و الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و احترام المرجعيات الدينية الأخرى و عدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى و كذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد. 

و بخصوص مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على انه من بين مهام السلطة "السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام" و "السهر على ضمان الموضوعية و الشفافية". 

 و فيما يخص الضبط و المراقبة, تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تمنح الترددات و تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول، كما تسهر سلطة الضبط على "احترام المبادئ و القواعد المطبقة عل النشاط السمعي البصري و كذا تطبيق دفاتر الشروط و تطلب عند الضرورة من ناشري و موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها". 

 و في مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55) على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين، كما تحقق سلطة الضبط في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن