الوطن

قانون المستخدمين العسكريين سيعرض للمصادقة كما جاء من الحكومة !!

لجنة الدفاع بالبرلمان رفضت تعديلا وحيدا تقدم به جلول جودي عن حزب العمال

 

أبقت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين الأساسيين للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط، كما جاءا من الحكومة، ورفضت تعديلين اقترحهما النائب جلول جودي. وذكرت اللجنة، في تقريرها التكميلي، أنها رفضت التعديلين اللذين ينصان على حصر الأفعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكرية والمساس بوحدة الجيش، باعتبار أنهما يمسان بجوهر وهدف المشروعين.
وأوضحت اللجنة أنها لا تشاطر رأي صاحب التعديل على أساس أن المقترح يمس بجوهر التعديل وبالهدف المتوخى منه، بحيث أن واجب التحفظ والاحتراس المنصوص عليه في مشروع القانون لا يتعلق بالمؤسسة العسكرية وشؤونها بل يمتد إلى جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها العمومية. وأوصت اللجنة بالإبقاء على المادة كما جاءت في نص القانون.
وينص تعديل جودي على إضافة جملة "فيما يتعلق بأسرار المؤسسات العسكرية والمساس بوحدة الجيش بعد عبارة "واجب الاحتراس والتحفظ" في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 24 من القانون.
وقالت الحكومة أن التشريعات الجديدة جاءت لـ "سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة"، بحيث يقترح "مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ"، ويعرض كل من ثبتت في حقه تهمة "المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة" لـ "سحب وسام الشرف" و"رفع شكوى، بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول" و"التنزيل في الرتبة".
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976، والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروع، أن "يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية"، ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون إدراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شانه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على أنه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة"، أما مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
 
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن