الوطن

أصحاب مدارس تعليم السياقة ملزمون ببرنامج تعليم سياقة السيارات

ذوو السوابق ممنوعون من ممارسة المهنة

 

 

شددت الحكومة شروط نشاط وإنشاء مدارس السياقة، من خلال فرض قواعد جديدة، منها منع ذوي السوابق العدلية من ممارسة المهنة. ونص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على منح سلطة اعتماد المدارس للوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية.

ويشترط في أصحاب مدارس سياقة ألا يكونوا موضوع إدانة أو إعادة تأهيل لجريمة أو جنحة تمنعهم من ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبتوا تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.

وضمت التعديلات أيضا فرض شرط الحصول على شهادة جامعية و3 سنوات خبرة للحصول على الاعتماد، أو 7 سنوات خبرة مهنية بصفة ممرن، ويعنى بالتأهيل المهني، حيازة شهادة التعليم العالي وثلاث سنوات من الخبرة بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو التمتع بسبع سنوات من الخبرة على الأقل بصفة ممرن أيضا، تثبتها نفس السلطة.

ويعفى الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للنقل البري المتقاعدون من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، شرط إثبات خبرة مدتها 10 سنوات، كما يعفى الموظفون المتقاعدون التابعون للمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المكلفون بتعليم سياقة السيارات. ويتوجب على الشركات التي توفر تكوينا أو تسعى لتقديم هذه الخدمة التوفر على محل وتجهيزات بيداغوجية وتعليمية مناسبة، ويلزم صاحب الاعتماد بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ حصوله على رخصة.

وجاء في المرسوم الجديد لوزارة النقل تعديل جوهري للمرسوم التنفيذي رقم 12-110 الصادر شهر مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، حيث أدرجت الوزارة عامل الخبرة في شروط فتح مدارس السياقة في باب التأهيل المهني، والتي تكون لسبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة، تثبتها السلطة المؤهلة، بعدما كانت قد حصرتها سابقا في حيازة شهادة للتعليم العالي، في حين استثنت الوزارة الموظفين المتقاعدين التابعين لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات، بالإضافة إلى التابعين لأسلاك النقل البري الذين يثبتون خبرة مدتها عشر سنوات على الأقل في مجال حركة المرور.

من جهة ثانية، فتحت الوزارة الباب أمام الراغبين من مدارس السياقة في تغيير نشاطاتهم، من خلال إلزامهم بإرسال طلب إلى مديريات النقل المختصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ التغيير، مؤكدة في المادة 18 من المرسوم بأنه لا يمكن تغيير المحل إلا بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة، مشيرة إلى إمكانية المستغل تقديم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات، ويمنح التوقف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشددة على ذهابها إلى إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تجاوزت المدرسة المدة القانونية، مع حفظ حقوق المترشحين الجاري تكوينهم والتي تبقى على عاتق المدرسة.

وشدد القرار الحكومي على وجوب قيام صاحب الرخصة بتوظيف ممرنين يستوفون شروط العمل والالتزام لدى المرشحين وتقديم أحسن الخدمات واحترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام برنامج تعليم سياقة السيارات.

وتمكن التعديلات الجديدة ورثة الحائز على اعتماد مواصلة النشاط، شرط إبلاغ السلطات في أجل أقصاه 6 أشهر، وتنشأ بموجب أحكام المرسوم لجنة لدى الوالي يرأسها مدير النقل وممثلون عن مديريات التنظيم والإدارة العامة والتجارة بالولاية، وممثلون للدرك والأمن الوطنيين، وممثل للمركز الوطني للسياقة بالولاية، وممثل لنقابة الناشطين في القطاع. وتولى اللجنة دراسة طلبات التراخيص وسحب الاعتماد، والذي يتخذ في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر، محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون، ويتوجب على مدارس السياقة الناشطة مهلة من 12 شهرا لأجل الامتثال للتشريع الجديد.

آدم شعبان

من نفس القسم الوطن