الوطن

لوح يطالب بـ"الكف" عن الحديث باسم العدالة والضغط عليها من البلاطوهات

وجه كلامه إلى النخبة، الإعلام والسياسيين

 

عقوبات لمقدّمي خدمات الإنترنت تدعم نشاط الجماعات الإرهابية
 
حذر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من بعض الأطراف التي تنصب نفسها قضاة على "البلاطوهات" ببعض القنوات الخاصة بالتدخل في الشؤون القضائية، من خلال الملفات التي تعرض عليها وخاطب هؤلاء يقول: "اتركوا القضاء يأخذ مجراه وعدم التدخل فيها والابتعاد عن الضغط عليها". وأكد المتحدث وهو يستعرض أبرز ما جاء به مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، بأن القانون يرمي إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب والأفعال الإجرامية المرتبطة به".
وأوضح الطيب لوح، أمس، خلال رده على أعضاء مجلس الأمة بخصوص قانون العقوبات أنه "يتوجب على جميع الأطراف الذين يتدخلون بطريقة أو بأخرى في الشؤون القضائية، على ضرورة احترام القانون وترك العدالة تأخذ مجراها وعدم التدخل فيها من خلال ممارسة الضغط عليها من قبل وسائل الإعلام وبعض السياسيين والمحامين الذين ينصبون أنفسهم خبراء في المجال القضائي"، قائلا أن "هناك الكثير من القضايا معروضة على العدالة ولا يمكن لأي كان أن يتدخل في صلاحيات السلطة القضائية، ويجب على الجميع احترامها"، مؤكدا أنه "لا دخل لهذه الأطراف في صلاحيات قطاع العدالة"، مشددا أن "هناك من بين هذه الأطراف من ينصب نفسه قاضيا وأنه يتعين علينا محاربتهم جميعا بهدوء ووضوح بالطرق التي نراها مناسبة، لأننا في الوقت الراهن نحاول بناء الدولة التي تتطلب وجود نفس طويل، لأن العدالة حرة في عملها التشريعي في إطار استقلالية السلطة القضائية، وعلينا أن نتفادى هذه التصريحات وأن يساهم الجميع بالابتعاد على هذه التجاذبات وعلى رأسهم وسائل الإعلام والمثقفين والسياسيين".
واعتبر المتحدث أن "أوامر إيداع الحبس المؤقت بالجزائر انخفضت إلى 54 بالمائة خلال الأشهر الأخيرة، مرجعا سبب ذلك إلى إدراج مواد جديدة في القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية". وأشار وزير العدل أنه "تم استخراج 32 ألف صحيفة قضائية من قبل السجل التجاري عن طريق الآليات العصرية بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال المعتمدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والتي قطعنا خلالها أشواطا كبيرة". 
وفي نفس السياق، وخلال عرضه لمشروع قانون العقوبات، قال وزير العدل أن "هذا الأخير يهدف إلى تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، معتبرا أن "نص مشروع القانون يجرم كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، مؤكدا أن "الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع تشمل تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية، أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
وبعد أن أشار إلى مشاركة الجزائر في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب، أكد أن مشروع تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية مضيفا بأنه "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحته".
وعقب العرض الذي قدمه لوح، تمت تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور، وقد خلص تقرير اللجنة إلى "التنويه" بهذا المشروع الذي وصفته بالآلية التشريعية الهامة الرامية إلى محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، كما أشادت اللجنة من خلال تقريريها إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، تمحورت معظم تدخلات الأعضاء خلال المناقشة على "ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه"، كما شدد الأعضاء على أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بحرية التنقل بسبب إمكانية التضييق على هذه الحرية، نتيجة "الغموض" الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني.
ويرمي هذا المشروع القانون إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها، باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى"، وتنص أحكام مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، على "معاقبة مقدم خدمات الإنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذل،ك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها، أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا"، كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".
هني. ع

من نفس القسم الوطن